responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 605

الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضاً مشكل حينئذٍ ، ولعلّ كونه منها أقرب ، والله تعالى يعلم حقائق أحكامه.

الخامس : لا يجوز السجود الأعلى الأرض ونباتها الذي لا يؤكل ولا يلبس بالإجماع ، كما نقله جماعة من الأصحاب [١].

وتدلّ على ذلك الروايات المستفيضة ، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال له : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال : «السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لُبس» [٢].

وصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لُبس» [٣].

وحسنة زرارة لإبراهيم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت ، يعني القير؟ فقال : «لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شي‌ء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شي‌ء من ثمار الأرض ، ولا على شي‌ء من الرياش» [٤] ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضاً.

ورواية أبي العباس وفي طريقها قاسم بن عروة قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا تسجد إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا


[١] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١١٧ ، والعلامة في النهاية ١ : ٣٦٠ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٥٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٤١.

[٢] الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست