وفي رواية بريد
بن معاوية العجلي عن الباقر عليهالسلام ، قال : «الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت بها الأرض في
السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل» [٢].
وفي ذيل صحيحة
زرارة التي أوردناها في سجود العاجز : «إنّما كره من كره السجود على المروحة من
أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على
المروحة وعلى السواك وعلى عود» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار [٤].
وذهب ابن
بابويه وابن إدريس إلى اعتبار مقدار الدرهم [٥] ، ولعلّ مستندهما في ذلك حسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : «الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين
موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف
الأنملة» [٦] وهو كما ترى ينادي بخلاف مذهبهم.
اللهم إلّا أن
يجعل مقدار طرف الأنملة عطفاً تفسيريّاً ، ويكون مرادهم هذا القدر ، ولا يخفى ما
فيه.
ونقل عن ابن
الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة [٧] ، وتدلّ عليه صحيحة