ويمكن
الاستدلال عليه أيضاً بصحيحة زرارة المتقدّمة : «ثلاث تسبيحات في ترسّل» [٢] ، وحسنة مسمع المتقدّمة [٣] ونحوهما [٤] ، وقضية هذا الحكم عدم جواز الشروع في الذكر قبل
الإكمال.
فلو كان عاجزاً
عنها فالأظهر أنّه لا يسقط عنه الذكر لو اقتدر عليه ، إن جاوز قدر الواجب من
الانحناء بعد أخذه في الذكر عند الإكمال ، وإكماله قبل الخروج عن موضع الإكمال
بحيث لم يخرج بذلك عن كونه راكعاً ، لأنّ الذكر واجب ، والطمأنينة واجب آخر.
وأما لو اقتدر
على الذّكر بأن يأخذ فيه حين الأخذ بالهويّ ، والإكمال حين إكماله أو ما يقرب من
ذلك ؛ فالذي وجدته في كلمات الأصحاب مما رأيتها عدم الاجتزاء بذلك.
ولعلّ ذلك لأنّ
الرّكوع في الشرع هو الانحناء المخصوص ، سواء قلنا بأنّه صار حقيقة فيه عند الشارع
أم لا ، والرّكوع له إطلاقات : معناه المصدريّ ، ومعناه العلميّ ، والثاني لا يصدق
إلّا مع تحقّق الانحناء المخصوص ، وبعد التحقّق يقال له الركوع.
وما ورد في
الأخبار من أنّ القول في الركوع كذا ، وتقول في الركوع كذا ونحوهما ، يدلّ على أنّ
الذكر يجب بعد تحقّق ذلك وفي حاله ، لأنّه هو المعنى