responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 568

وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» [١].

ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بصحيحة زرارة المتقدّمة : «ثلاث تسبيحات في ترسّل» [٢] ، وحسنة مسمع المتقدّمة [٣] ونحوهما [٤] ، وقضية هذا الحكم عدم جواز الشروع في الذكر قبل الإكمال.

فلو كان عاجزاً عنها فالأظهر أنّه لا يسقط عنه الذكر لو اقتدر عليه ، إن جاوز قدر الواجب من الانحناء بعد أخذه في الذكر عند الإكمال ، وإكماله قبل الخروج عن موضع الإكمال بحيث لم يخرج بذلك عن كونه راكعاً ، لأنّ الذكر واجب ، والطمأنينة واجب آخر.

وقيل : لا ، للأصل [٥] ، وهو ضعيف.

وأما لو اقتدر على الذّكر بأن يأخذ فيه حين الأخذ بالهويّ ، والإكمال حين إكماله أو ما يقرب من ذلك ؛ فالذي وجدته في كلمات الأصحاب مما رأيتها عدم الاجتزاء بذلك.

ولعلّ ذلك لأنّ الرّكوع في الشرع هو الانحناء المخصوص ، سواء قلنا بأنّه صار حقيقة فيه عند الشارع أم لا ، والرّكوع له إطلاقات : معناه المصدريّ ، ومعناه العلميّ ، والثاني لا يصدق إلّا مع تحقّق الانحناء المخصوص ، وبعد التحقّق يقال له الركوع.

وما ورد في الأخبار من أنّ القول في الركوع كذا ، وتقول في الركوع كذا ونحوهما ، يدلّ على أنّ الذكر يجب بعد تحقّق ذلك وفي حاله ، لأنّه هو المعنى


[١] الكافي ٣ : ٢٦٨ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ ح ٩٤٨ ، المحاسن : ٧٩ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٩٢٢ أبواب الركوع ب ٣ ح ١.

[٢] في ص ٥٦٤.

[٣] في ص ٥٦٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ح ١٢١٢ ، الوسائل ٤ : ٩٢٥ أبواب الركوع ب ٥ ح ٢.

[٥] الذكرى : ١٩٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست