نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 567
واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا
صلاة له» [١].
وهي مع عدم
مقاومتها لمعارضها وعدم تماميّتها إلّا من خارج ؛ لا يظهر منها الوجوب ، بل سياقها
ظاهر في الاستحباب.
ونُسب إلى بعض
الأصحاب : وجوب ثلاث تسبيحات كبريات [٢] ، وظاهره الوجوب العيني ، ولم أقف على ما يصلح له سنداً
، ولعلّه أيضاً كان نظره إلى هذا الخبر ، وهو كما ترى.
واعلم أنّ
الأخبار الواردة في التسبيحة الكبرى ليس في أكثرها لفظة «وبحمده» ولعلّ سقطه من
جهة السهولة ، وهذا كناية عن تمامه كما هو المتعارف.
وبالجملة بعد
الإجماع على استحبابه كما قيل [٣] ، وثبوته في بعض الأخبار لا مجال للتأمّل في استحبابه.
فغاية الاحتياط
في هذه المسألة الإتيان بثلاث تسبيحات كبريات ، وإلّا فالاكتفاء بواحدة كبرى أو
بثلاث صغريات جائز إن شاء الله تعالى ، بل ولا أستبعد الاكتفاء بمطلق الذكر ،
ولكنه خلاف الاحتياط.
ويجب في الركوع
الطمأنينة بمقدار الذكر بعد إكمال الهويّ الواجب ، للإجماع نقله غير واحد من
أصحابنا [٤] ، وحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : بينا رسول الله صلىاللهعليهوآله جالس في المسجد ، إذ دخل رجل فقام فصلّى ، فلم يتمّ
ركوعه ولا سجوده ، فقال صلىاللهعليهوآله : «نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا
[٢] حكاه عن بعض
علمائنا في التذكرة ٣ : ١٦٨ ، ويظهر من كلام المفيد في المقنعة : ١٠٥ فإنّه قال :
سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرّات ، وإن قالها خمساً فهو أفضل.