responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 569

الحقيقي حينئذٍ.

ومن هذا يمكن أخذ دليل لوجوب الطمأنينة أيضاً بعنوان الالتزام ، لكنه إنّما يتمّ بالنظر إلى مطلق حركة الهويّ والانتصاب.

وأما الحركة العرضيّة يميناً وشمالاً ، أو تكرير الحركة فيما دون قدر أقلّ الواجب علواً وسفلاً أيضاً ، فيشكل إلّا إذا قلنا بعدم وجوب ملاحظتها وهو مشكل ، أو بعدم صدق الركوع عليه حينئذٍ أيضاً وهو أشكل.

وإن جعلنا المراد منه فيها هو معناه المصدريّ ، فيمكن القول بالجواز حينئذٍ ، إذ قد يصدق أنّه ذكر في الركوع ، والطمأنينة واجب على حدة ، فإذا لم يقدر على الطمأنينة فلا يسقط ، ولكنه بعيد.

وأما معناه اللغوي ، فلعلّه يمكن القطع بعدم إرادته.

وليست الطمأنينة ركناً في الصلاة ، خلافاً للشيخ في الخلاف [١].

وتدلّ عليه العمومات الدالّة على نفي إعادة الصلاة إلّا من أُمور مخصوصة ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» [٢].

وصحيحة عبد الله بن القداح ، عنه ، عن أبيه عليهما‌السلام : «إنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً قال : تمّت صلاته» [٣].

وما رواه الشيخ عن عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه‌السلام : عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : «لا بأس بذلك» [٤].

والاعتماد في هذه المسألة وفيما بعدها لعلّه على الإجماع ، فقد صرّح غير واحد


[١] الخلاف ١ : ٣٤٨ مسألة ٩٨.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ١٥٧ ح ٦١٢ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٥ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥٧ ح ٦١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٥ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست