نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 569
الحقيقي حينئذٍ.
ومن هذا يمكن
أخذ دليل لوجوب الطمأنينة أيضاً بعنوان الالتزام ، لكنه إنّما يتمّ بالنظر إلى
مطلق حركة الهويّ والانتصاب.
وأما الحركة
العرضيّة يميناً وشمالاً ، أو تكرير الحركة فيما دون قدر أقلّ الواجب علواً وسفلاً
أيضاً ، فيشكل إلّا إذا قلنا بعدم وجوب ملاحظتها وهو مشكل ، أو بعدم صدق الركوع
عليه حينئذٍ أيضاً وهو أشكل.
وإن جعلنا
المراد منه فيها هو معناه المصدريّ ، فيمكن القول بالجواز حينئذٍ ، إذ قد يصدق
أنّه ذكر في الركوع ، والطمأنينة واجب على حدة ، فإذا لم يقدر على الطمأنينة فلا
يسقط ، ولكنه بعيد.
وأما معناه
اللغوي ، فلعلّه يمكن القطع بعدم إرادته.
وليست
الطمأنينة ركناً في الصلاة ، خلافاً للشيخ في الخلاف [١].
وتدلّ عليه
العمومات الدالّة على نفي إعادة الصلاة إلّا من أُمور مخصوصة ، كصحيحة زرارة عن
الباقر عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ،
والقبلة ، والركوع ، والسجود» [٢].
وصحيحة عبد
الله بن القداح ، عنه ، عن أبيه عليهماالسلام : «إنّ عليّاً عليهالسلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً قال : تمّت صلاته» [٣].
وما رواه الشيخ
عن عليّ بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : «لا بأس
بذلك» [٤].
والاعتماد في
هذه المسألة وفيما بعدها لعلّه على الإجماع ، فقد صرّح غير واحد