نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 498
المنقول ، ونقله الصدوق في الأمالي والسيّد في الانتصار [١] ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب والخلاف والمبسوط [٢].
واحتجّ الخصم
بالأصل ، وبصحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» [٣].
ورواها اخرى عن
الحلبي عنه عليهالسلام ، قال : «إنّ فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة» [٤].
وبالصحاح
وغيرها من الأخبار الدالّة على جواز التبعيض ، لأنّه إذا ثبت جواز التبعيض ثبت
الاستحباب ؛ إذ لا قائل بالفصل.
(وفيه : أنّ
الظاهر من كلام المبسوط [٥] وابن الجنيد على ما نقل عنهما القول بوجوب شيء إمّا
السورة أو بعضها ، فلا يتمّ عدم القول بالفصل) [٦]
فنقول : إنّ
هذه الأخبار مع معارضتها بما ذكرنا موافقة للعامّة ومخالفة لمذهب الإماميّة ، قال
في التذكرة : وهو يعني استحباب السورة مذهب الجمهور كافّة إلّا عثمان بن أبي العاص
، فإنّه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات [٧] ، فلا بدّ من حملها على حال الاضطرار أو التقيّة ،
وكثير من تلك الأخبار مما ينادي بأعلى صوته أنّه للتقيّة. والأصل لا يقاوم الدليل
، سيّما مع معارضته باستصحاب شغل الذمة يقيناً بالعبادة التوقيفيّة.
وبالجملة لا
يبقى بعد ملاحظة ما ذكر مجال للتأمّل في الوجوب ، وإنّما أطنبنا