responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 498

المنقول ، ونقله الصدوق في الأمالي والسيّد في الانتصار [١] ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب والخلاف والمبسوط [٢].

واحتجّ الخصم بالأصل ، وبصحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» [٣].

ورواها اخرى عن الحلبي عنه عليه‌السلام ، قال : «إنّ فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة» [٤].

وبالصحاح وغيرها من الأخبار الدالّة على جواز التبعيض ، لأنّه إذا ثبت جواز التبعيض ثبت الاستحباب ؛ إذ لا قائل بالفصل.

(وفيه : أنّ الظاهر من كلام المبسوط [٥] وابن الجنيد على ما نقل عنهما القول بوجوب شي‌ء إمّا السورة أو بعضها ، فلا يتمّ عدم القول بالفصل) [٦]

فنقول : إنّ هذه الأخبار مع معارضتها بما ذكرنا موافقة للعامّة ومخالفة لمذهب الإماميّة ، قال في التذكرة : وهو يعني استحباب السورة مذهب الجمهور كافّة إلّا عثمان بن أبي العاص ، فإنّه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات [٧] ، فلا بدّ من حملها على حال الاضطرار أو التقيّة ، وكثير من تلك الأخبار مما ينادي بأعلى صوته أنّه للتقيّة. والأصل لا يقاوم الدليل ، سيّما مع معارضته باستصحاب شغل الذمة يقيناً بالعبادة التوقيفيّة.

وبالجملة لا يبقى بعد ملاحظة ما ذكر مجال للتأمّل في الوجوب ، وإنّما أطنبنا


[١] أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الانتصار : ٤٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٧١ ، الخلاف ١ : ٣٣٥ مسألة ٨٦ ، المبسوط ١ : ١٠٧.

[٣] التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٥٩ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٦٠ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ٣.

[٥] المبسوط ١ : ١٠٧.

[٦] ما بين القوسين ليس في «م» ، «ح».

[٧] التذكرة ٣ : ١٣١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست