responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 499

الكلام في هذا المقام لما زلّ فيه أقدام كثير من الأعلام ، وحكموا صريحاً بالاستحباب [١] ، والله أعلم بحقائق الأحكام.

ومما يتفرّع على القول بوجوب السورة الكاملة وحرمة الزيادة : حرمة قراءة ما يفوت به الوقت ، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك : إنّه تبطل صلاته بمجرّد الشروع وإن لم يخرج الوقت ، نعم لو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف [٢] ، انتهى. ولعلّك تطّلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفي الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن عامر بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : «من قرأ شيئاً من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت» [٣].

الخامس : تجب البسملة في ابتداء الحمد والسورة عدا براءة بإجماع علمائنا ، نقله جماعة عن أصحابنا [٤] ، نعم نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن الجنيد ، قال : إنّها في الفاتحة جزء ، وفي غيرها افتتاح [٥].

ويدلّ على جزئيتها للفاتحة مضافاً إلى ضبطها كذلك في المصاحف ، واستمرار العمل بذلك ، وعدم تركها ؛ الظاهر منه الجزئية : الأخبار المعتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السبع المثاني والقران العظيم هي الفاتحة؟ فقال : «نعم» قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ، قال : «نعم ، أفضلهن» [٦].


[١] النهاية : ٧٥ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ١٤٢.

[٢] المسالك ١ : ٢٠٦.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٥ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨٣ أبواب القراءة ب ٤٤ ح ١.

[٤] الخلاف ١ : ١١٢ ، المبسوط ١ : ١٠٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٢ ، الذكرى : ١٨٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٤.

[٥] نسبه في الذكرى : ١٨٦.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٥٧ ، الوسائل ٤ : ٧٤٥ أبواب القراءة ب ١١ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست