نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 499
الكلام في هذا المقام لما زلّ فيه أقدام كثير من الأعلام ، وحكموا صريحاً
بالاستحباب [١] ، والله أعلم بحقائق الأحكام.
ومما يتفرّع
على القول بوجوب السورة الكاملة وحرمة الزيادة : حرمة قراءة ما يفوت به الوقت ،
فلو علم بالتفويت فقال في المسالك : إنّه تبطل صلاته بمجرّد الشروع وإن لم يخرج
الوقت ، نعم لو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف [٢] ، انتهى. ولعلّك تطّلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء الله
تعالى.
وفي الصحيح عن
سيف بن عميرة ، عن عامر بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : «من قرأ شيئاً من آل حم في صلاة الفجر فاته
الوقت» [٣].
الخامس
: تجب البسملة
في ابتداء الحمد والسورة عدا براءة بإجماع علمائنا ، نقله جماعة عن أصحابنا [٤] ، نعم نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن الجنيد
، قال : إنّها في الفاتحة جزء ، وفي غيرها افتتاح [٥].
ويدلّ على
جزئيتها للفاتحة مضافاً إلى ضبطها كذلك في المصاحف ، واستمرار العمل بذلك ، وعدم
تركها ؛ الظاهر منه الجزئية : الأخبار المعتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السبع المثاني والقران العظيم هي الفاتحة؟ فقال : «نعم»
قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ، قال : «نعم ، أفضلهن» [٦].
[١] النهاية : ٧٥ ،
ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ١٤٢.