نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 497
التخيير بينها وبين الحمد في مقام الاضطرار ، والراوي من أجلّاء الأصحاب.
وتدلّ عليه
أيضاً رواية منصور بن حازم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا يقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» [١].
والقوي إلّا
أنّه قال : «أُمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً ،
وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحلّ ولا يهجر ولا يجهل ، وإنما بدأ بالحمد دون سائر
السور لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في
سورة الحمد» [٢] الحديث.
ويظهر من الأمر
بالقراءة والتفضيل بتقديم الحمد فيها على السورة وجوب المجموع كما لا يخفى على
المنصف المتدبّر.
وصحيحة عبد
الله بن سنان على الأظهر ، لمكان العبيدي ، قال : «يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة
الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار» [٣] ويظهر من هذا الخبر أنّه بيان المواضع التي يجوز فيها
تركها ، حتّى أنّه لم يذكر عليهالسلام نفس النوافل ، مع أنّها لا يجب فيها إجماعاً ، فحينئذٍ
وإن لم نقل بحجيّة مفهوم الوصف لكن مع انضمامه بقرينة المقام يظهر في المطلوب.
ثمّ إنّ في
الأخبار ما يدلّ على ذلك وما يؤيّده ويشعر به من الصحاح وغيرها من الكثرة بمكان ،
فتتبّع الأخبار وتأمّل ، هذا.
ويدلّ على ما
اخترناه مضافاً إلى ما ذكرنا استصحاب شغل الذمّة ، والإجماع