responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 161

ضعيف ، لمخالفته للمنقول عن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] ، وظاهر الآية [٢] والصحاح المستفيضة مثل صحيحة زرارة : «إنما لها وقت واحد حين تزول» [٣].

ورواية وكيع الأسلمي في فعل أبي بكر [٤] لا حجّة فيها ، وعلى ما سنحقّقه من تأخير الخطبتين عن الزوال أيضاً فالأمر أوضح.

وأما أخره ، فالمشهور أنّه صيرورة ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، نسبه في المعتبر إلى أكثر أهل العلم [٥] ، وعن المنتهي أنه مذهب علمائنا أجمع [٦].

وعن أبي الصلاح خروجه إذا مضى مقدار الأذان والخطبتين والركعتين فتقام ظهراً [٧].

وعن الجعفي وقتها ساعة من النهار [٨].

وقال ابن إدريس : يمتدّ وقتها بامتداد الظهر [٩].

وظاهر الأخبار الدالّة على أنّ وقتها أوّل الزوال مع أبي الصلاح ، وهو مقارب لمذهب الجعفي ، ويدلّ على مذهب الجعفي صريحاً مرسلة الصدوق الاتية [١٠] ، وملاحظة عموم البدليّة المستفادة من الأخبار مع ابن إدريس.

والتحقيق مع المشهور ، فإنّ الأخبار الدالّة على أنّ وقتها واحد وأنّها مضيّقة وأنّ وقتها حين تزول مع كثرتها وصحّتها إذا لوحظت عن آخرها سيّما مع ملاحظة ما


[١] الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.

[٢] الجمعة : ٩.

[٣] التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٣.

[٤] سنن الدارقطني ٢ : ١٧ ح ١.

[٥] المعتبر ٢ : ٢٧٥.

[٦] المنتهي ١ : ٣١٨.

[٧] الكافي في الفقه : ١٥٣.

[٨] نقله عنه في الذكرى : ٢٣٥.

[٩] السرائر ١ : ٣٠١.

[١٠] الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست