نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 162
دلّ على أنّ وقتها واحد في السفر والحضر ، وسيّما ما صرّح فيها بأنه إذا
زالت الشمس لا يمنع من الظهر إلّا السبحة ؛ يعني النافلة ، وما سوّي فيها بينهما
وبين صلاة المسافر مثل موثّقة سعيد الأعرج عن الصادق عليهالسلام : عن وقت الظهر ، فقال : «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ،
إلّا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت» [١] وفي معناها موثّقة إسماعيل بن عبد الخالق [٢] يستفاد منها أنّ المراد سقوط النافلة ؛ فلا وجه
لتأخيرها ، لا عدم الجواز بعده. ويحمل التضييق والتأكيد في بعضها على الأفضليّة.
وبذلك يندفع
قول أبي الصلاح والجعفي.
مع أنّ قول أبي
الصلاح غير مضبوط المعنى ، والأخبار لا تدلّ عليه ، بل إنّما تدلّ على أنّ أوّل
الزوال وقت الشروع فيها ، لا أنّ وقتها إلى أن يمضي مقدار المذكورات. ويؤكّده
أيضاً وجوب السعي بعد النداء في الآية [٣] وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار بمبادرتهم إليها
بعده.
وتدلّ عليه
أيضاً مرسلة الصدوق في الفقيه ، قال أبو جعفر عليهالسلام : «أول وقت الجمعة ساعة زوال الشمس إلى أن تمضي ساعة» [٤]. فإن الظاهر أنّ المراد وقت الشروع ؛ لا تحديد أوّل
وآخر الصلاة كما لا يخفى.
وكذلك موثّقة
عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» [٥].
وكذلك ما دلّ
على استحباب ركعتي النافلة عند الزوال وبعده.