نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 160
القرص» [١] وهو مشكل لضعف الرواية [٢] وعدم وضوح الدلالة.
وأما سائر
الأقوال ، فيدلّ على قول ابن أبي عقيل رواية محمّد بن عليّ المشترك بين الضعيف
وغيره ، قال : صحبت الرضا عليهالسلام في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من
المشرق يعني السواد [٣]. ودلالتها أيضاً ممنوعة.
وقد يستدلّ
لوالد الصدوق بصحيحة أبي همام [٤] وهي أيضاً غير واضحة الدلالة.
وأما صحيحة بكر
بن محمّد الأزدي [٥] ورواية شهاب بن عبد ربّه [٦] الدالّتان على اعتبار رؤية النجم ؛ فمحمولتان على حال
الاشتباه أو ما لا ينافي المختار ، فإنّ رؤية الزهرة أو المشتري أو نحوهما لا
تنافي اعتبار استتار القرص.
الثاني
: المشهور أنّ
أوّل وقت صلاة الجمعة الزوال وعن السيّد في بعض أقواله جوازها عند قيام الشمس [٧] ، وفي سائر مصنّفاته موافق للمشهور [٨] ، وهو
[٧] نقله عنه في
الخلاف ١ : ٦٢ مسألة ٣٩٠ ، قال في السرائر ١ : ٢٩٦ ولم أجد للسيّد تصنيفاً ولا
مسطوراً بما حكاه شيخنا عنه .. ، ولعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس
وعرفه منه مشافهة دون المسطور.
[٨] جمل العلم والعمل
(رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٢ ، ونقله عن المصباح في السرائر ١ : ٢٩٦.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 160