نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 157
وفسّره الصدوق
بالتعجيل [١] ، وهو بعيد. وقد روى في الذكرى عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ما هو كالصريح فيما فهمه جمهور الأصحاب [٢].
قيل : ولو
تحمّل المشقّة وأتى بها في أوّل الوقت لكان أفضل ، لعدم مقاومة الرواية الصحاح
المستفيضة وغيرها في رجحان المبادرة ، لإجمال دلالتها ، وهذه الأخبار تنبّه على
رجحان التأخير في سابقته أيضاً [٣].
الخامس
: يعرف الزوال
بحصول الظلّ الجديد كما يستفاد من الأخبار [٤] ، سواء كان بزيادته بعد نقصه كما في بعض البلاد ، أو
بحدوثه بعد انعدامه كما في بعض آخر.
وبميلها إلى
الحاجب الأيمن لمن استقبل القبلة في بعضها ، وهو ما كانت قبلته على نقطة الجنوب.
والمحكم هو ميل
الشمس عن دائرة نصف النهار.
وقد يستفاد ذلك
من ميل الظلّ عن خط نصف النهار.
ولاستخراج خط
نصف النهار طرق ، أشهرها الدائرة الهندية ، وأسهلها كما قيل : أن يخطّ على ظلّ خيط
الشاقول عند طلوع الشمس خطاً ، وعند غروبها آخر ، فإن اتصلا خطّاً واحداً نصّف ذلك
الخط بخط آخر على القوائم ، وإن تقاطعا نصّفت الزاوية التي حصلت من تقاطعهما بخط ،
فالخط المنصّف في الصورتين هو خط نصف النهار [٥].
السادس
: في معرفة
الغروب أقوال ، أشهرها أنه يعرف بزوال الحمرة المشرقية.