نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 158
وعن الشيخ في
المبسوط والسيد في بعض مسائله وابن بابويه في علل الشرائع وابن الجنيد [١] وجماعة من المتأخّرين [٢] باستتار القرص عن النظر من دون حائل من جبل أو جدار أو
نحو ذلك.
وأظهرها بالنظر
إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من الأخبار المعتبرة المصرّحة والظاهرة التي كادت أن
تبلغ التواتر [٥] القول الثاني.
وأحوطها بالنظر
إلى الاستصحاب والشهرة بين المتأخّرين : الأوّل ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عمّن ذكره
، عن أبي عبد الله ، قال : «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة
وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد
وجب الإفطار وسقط القرص» [٦].
ورواية عليّ بن
أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من
المشرق ، وتدري كيف ذلك؟» قلت : لا ، قال : «لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ،
ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا» [٧].
[١] المبسوط ١ : ٧٤ ،
المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ١ : ٢٧٤ ، علل الشرائع : ٣٥٠ ، ونقله
عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٠.
[٢] كالحسن في منتقى
الجمان ١ : ٤١٤ ، والفيض الكاشاني في الوافي ٧ : ٢٦٧ ، والمحقّق السبزواري في
الكفاية : ١٥.