ومنها : القاضي
للفرائض ، فيؤخّر الحاضرة حتى يضيق وقتها ، وقيل بالوجوب [٣] ، وسيأتي الكلام فيه.
ومنها : الظانّ
دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يحصل اليقين ، وسيأتي.
ومنها :
التأخير لصاحب العذر الراجي للزوال ، لتقع صلاته على الوجه الأكمل ، كالعاجز عن
القيام في الصلاة لضعف يرجو زواله. وأوجبه السيّد وابن الجنيد وسلّار [٤]. والأوّل أقوى ، لعموم ما دلّ على فضيلة المبادرة
والمسابقة إلى إبراء الذمة [٥].
ومنها : ما كان
التأخير مشتملاً على صفة كمال ، كانتظار الجماعة ، أو طول الصلاة وحضور البال
والتمكّن من استيفائها. وتدلّ عليه روايات عمر بن يزيد [٦].
ومن جملة ذلك
تأخير الظهر في الحرّ لأجل الإبراد ، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كان المؤذّن يأتي النبيّ صلىاللهعليهوآله في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله : أبرد أبرد» [٧].
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٣
ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢ ، والحاقن : من حبس بوله ،
والحاقب : من أعجله خروج البول ، وقيل : الذي احتاج إلى الخلاء للبول. المصباح
المنير : ١٤٤ ، ١٤٣.