نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 120
محمّد [١] : «إنّ المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير يقصّران».
وعمل عليها
الكليني [٢] وجماعة من المتأخّرين [٣] خلافاً للمشهور ، ولا بأس به ، لاعتبار سند الروايات ،
واعتضادها بالاعتبار ، فإنّ أظهر معاني الحديث إرادة المشقّة الشديدة الخارجة عن
معتادهم ، وإلى ذلك ينظر تفسير الكليني رحمهالله بأنّ معناه أن يجعل منزلين منزلاً ، ولكن في مرسلة
عمران تخصيص القصر ، بما بين المنزلين.
والأوجه العمل
على الإطلاق ، لعدم مقاومته للمطلقين الصحيحين.
وفي التعدّي عن
موردي النصّ إلى غيرهما من العناوين إشكال ، فنقف عليهما.
ثمّ إنّ الظاهر
أنّ المراد بالسفر الذي يتمّ هؤلاء فيه هو السفر الّذي كان عملهم ، فلو ذهب
المكاري إلى الحجّ أو الزيارة ونحوهما فيقصّر ، لأنّه المتبادر من الأخبار ،
ولخصوص روايتي إسحاق بن عمّار ، وإحداهما صحيحة إليه [٤].
ثمّ يشترط عند
الأصحاب في وجوب التمام عليهم أن لا يقيموا عشرة أيّام في بلدهم مطلقاً ، ولا عشرة
منويّة في غير بلدهم عند المحقّق [٥] ومن تأخّر عنه [٦] ، ونسب في المهذّب كليهما إلى المشهور [٧] ، وكذا إلحاق الثلاثين متردّداً في غير بلده.