responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 119

وقيل غير ذلك [١].

ولعلّهم أخذوا المبادئ في تلك العناوين الملكات ، ولا تتحقّق إلّا بالتكرار ، أو نظروا إلى رواية يونس الاتية الدالّة على رجوعهم بعد الإقامة عشرة أيّام إلى القصر حتّى يتكرّر السفر [٢].

والجمع بينهما مشكل ، لأنّ الملكة لا تزول بمجرّد الإقامة عشرة ، فتكون الرواية واردة على التعبّد ، فيبقى محض استنباط العلّة أو ظهور المبادئ في الملكات ، والأوّل ليس بحجّة ، والثاني غير مسلّم ، لإمكان إرادة الحال ، فقد يشترك اللفظ بين الحال والملكة كالقارئ.

مع أنّه يمكن أن يكون المراد من المبادئ هو الاتّخاذ حِرفة ، وهو معنى غير بعيد ، وهذا لا يحتاج إلى التكرّر في صدقه عرفاً كما لا يخفى.

فالأولى الرجوع إلى صدق العناوين عرفاً أو صدق العلّتين المنصوصتين.

نعم يشكل الأمر على تساوي احتمال المبدأ للملكة والحرفة والحال ، وعدم تمييز العرف في ذلك ، فعمومات قصر المسافر للمشهور ، وأصالة التمام حتّى يثبت شرط القصر مع كون عمومات القصر مخصّصة بمجملٍ بالفرض لنا ، والعام المخصّص بالمجمل لا حجيّة فيه في قدر الإجمال ، وهذا أظهر.

وكيف كان فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، ولا خلاف فيه إلّا عن ظاهر ابن أبي عقيل [٣] ، والأخبار المعتبرة به مستفيضة [٤].

نعم في صحيحة البقباق [٥] وصحيحة محمّد بن مسلم [٦] ومرسلة عمران بن


[١] المختلف ٣ : ١٠٩.

[٢] التهذيب ٤ : ٢١٩ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ ح ٨٣٧ ، الوسائل ٥ : ٥١٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١.

[٣] نقله عنه في المختلف ٣ : ١٠٦.

[٤] انظر الوسائل ٥ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١.

[٥] التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٣١ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ٢.

[٦] التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٣٠ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست