نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 121
وأمّا العشرة
المتردّدة في غير البلد فلم يعتبرها أحد ، وادّعى في روض الجنان على عدم اعتبارها
الإجماع [١]. وألحق الشهيد بذلك العشرة المتردّدة بعد الثلاثين
متردّداً [٢].
وتحقيق هذا
الاشتراط من أصله لا يخلو عن إشكال ، إذ الأخبار التي ترتبط بذلك ما بين ضعيف في
السند وقاصر في الدلالة مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب.
وأسلمها من حيث
الدلالة مرسلة يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليهالسلام ، قال : سألته عن حدّ المكاري الّذي يصوم ويتمّ ، قال :
«أيّما مكارٍ أقامَ في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجب عليه
الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من
عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار» [٣].
ومع ضعفها لا
تدلّ على حكم نفس العشرة إلّا بضميمة عدم القول بالفصل ، فإنّه أعمّ من الأحد عشر
ونحوه ، وممّا يوجب سلب الاسم.
ولكنه يظهر
منها وجوب القصر وإن بقي صدق العناوين ، وهو مشكل ، والعمل بها مع الاكتفاء بصدق
الاسم في ابتداء العمل أشكل ، سيّما مع بقاء الاسم.
نعم له وجه على
قول من يعتبر فعلية كثرة السفر ، وهو أيضاً يتمّ لو سلب عن ذلك اسم كثير السفر.
وبالجملة
اعتضاد الرواية بالروايتين الأخيرتين مع صحّة إحداهما وعمل جمهور الأصحاب ، بل
إجماعهم ، كما يظهر من بعض المتأخّرين [٤] وإن غلّطه المحقّق