نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 389
ثم إنّ المحقّق
في الشرائع تردد في طهارة ذرق الدجاج الغير الجلّال [١] لرواية ضعيفة جدّاً [٢] معارضة بمثلها [٣]. ولا وجه له ، للأصل ، والعمومات ، وكلّ ما تقدّم من
الأدلّة ، ولا بأس باستحباب التنزّه.
الثاني
: المني والدم.
من ذي النفس
السائلة نجسان. أما المني فيدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع المتكرر في كلامهم [٤] : الأخبار المستفيضة الصحيحة وغيرها [٥].
والحقّ أنّه
ليس فيها ما يشمل جميع أفراده ، بل الظاهر منها مني الإنسان [٦].
وقد يظنّ
التعميم من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ذكر المني فشدّده ، وجعله أشدّ من البول» [٧] بأنّ فيه إشعاراً بكونه أولى بالتنجيس من البول ، فكلّ
ما حكم بنجاسة بوله فيكون منيه أولى بالتنجيس.
[٢] روى فارس قال :
كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب لا. التهذيب ١ : ٢٦٦ ح
٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦١٩ ، الوسائل ٢ : ١٠١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٣ ،
وفارس فيها هو ابن حاتم القزويني ، وقال الشيخ في رجاله : ٤٢٠ إنّه غالٍ ملعون.
[٣] روى وهب بن وهب
عن الصادق (ع) : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب. التهذيب ١ : ٢٨٣ ح ٨٣١ ،
الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٨ ، الوسائل ٢ : ١٠١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٢. ووهب عاميّ
مطعون فيه بالكذب كما في رجال النجاشي : ٤٣٠.
[٦] ففي حسنة الحلبي
إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه .. ، وفي رواية محمد بن مسلم
سألته عن المذي يصيب الثوب .. وقال في المني يصيب الثوب : إن عرفت مكانه فاغسله ،
وهكذا.