responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 389

ثم إنّ المحقّق في الشرائع تردد في طهارة ذرق الدجاج الغير الجلّال [١] لرواية ضعيفة جدّاً [٢] معارضة بمثلها [٣]. ولا وجه له ، للأصل ، والعمومات ، وكلّ ما تقدّم من الأدلّة ، ولا بأس باستحباب التنزّه.

الثاني : المني والدم.

من ذي النفس السائلة نجسان. أما المني فيدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع المتكرر في كلامهم [٤] : الأخبار المستفيضة الصحيحة وغيرها [٥].

والحقّ أنّه ليس فيها ما يشمل جميع أفراده ، بل الظاهر منها مني الإنسان [٦].

وقد يظنّ التعميم من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «ذكر المني فشدّده ، وجعله أشدّ من البول» [٧] بأنّ فيه إشعاراً بكونه أولى بالتنجيس من البول ، فكلّ ما حكم بنجاسة بوله فيكون منيه أولى بالتنجيس.

وفيه مع ما فيه لا يتمّ فيما بوله طاهر.

فالمعتمد هو الإجماع.


[١] الشرائع ١ : ٤٣.

[٢] روى فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب لا. التهذيب ١ : ٢٦٦ ح ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦١٩ ، الوسائل ٢ : ١٠١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٣ ، وفارس فيها هو ابن حاتم القزويني ، وقال الشيخ في رجاله : ٤٢٠ إنّه غالٍ ملعون.

[٣] روى وهب بن وهب عن الصادق (ع) : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب. التهذيب ١ : ٢٨٣ ح ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٨ ، الوسائل ٢ : ١٠١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٢. ووهب عاميّ مطعون فيه بالكذب كما في رجال النجاشي : ٤٣٠.

[٤] كما في التذكرة ١ : ٥٣ ، والمدارك ٢ : ٢٦٥ ، والذخيرة : ١٤٦ ، وكفاية الأحكام : ١١.

[٥] الوسائل ٢ : ١٠٢١ أبواب النجاسات ب ١٦.

[٦] ففي حسنة الحلبي إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه .. ، وفي رواية محمد بن مسلم سألته عن المذي يصيب الثوب .. وقال في المني يصيب الثوب : إن عرفت مكانه فاغسله ، وهكذا.

[٧] الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٢ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست