responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 390

والاستدلال بقوله تعالى (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ) [١] ضعيف ، إذ بعد تسليم كون المراد من الرجز المني دون الجنابة أو غيرها ليس فيه دلالة على النجاسة ، وإرادة الطهارة من الخبث من قوله تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ) ليس بأولى من إرادة الطهارة من الحدث.

وأما مني ما لا نفس له ، فقد تردّد فيه بعض الأصحاب [٢] ، وصرّح جماعة منهم بطهارته [٣] ، وهو الأقوى ، للأصل ، وعدم استفادة حكمه من الأخبار.

وأما الدم فأما بالإجمال فلا ريب في نجاسته ، وهو إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار المعتبرة.

وأما التفصيل ، فإن كان من ذي النفس فنجس قليله وكثيره ، خلافاً لابن الجنيد في الأقلّ من الدرهم [٤] ، وهو ضعيف.

واستثني من ذلك : ما يتخلّف في اللحم ، وسيجي‌ء الكلام فيه.

أما نجاسة أصل هذا الدم ، فإجماعيّة كما نقله الفاضلان [٥] وغيرهما [٦] ، وظاهر المدّعين للإجماع على مطلقه ، سواء كان مسفوحاً أي مصبوباً من عرق بقوّة أو كان من أثر الخدشة والشوكة ، وهو مقتضى إطلاق الفتاوى والأخبار.

وما يتوهّم من كلام العلامة في المنتهي وغيره من تقييده بالمسفوح [٧] ، فمراده إخراج المتخلّف في اللحم ، لا ما تقدّم ، كما تشهد به سائر كلماته.


[١] الأنفال : ١١.

[٢] كالمحقّق في الشرائع ١ : ٤٣ ، والمعتبر ١ : ٤١٥.

[٣] كالشهيد في البيان : ٩٠ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٦٧.

[٤] نقله في المعتبر ١ : ٤٢٠.

[٥] المحقّق في المعتبر ١ : ٤٢٠ ، والعلامة في المنتهي ٣ : ١٨٨.

[٦] كصاحب المدارك ٢ : ٢٨١.

[٧] لأنّه قال : قال علماؤنا الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، أي يكون خارجاً بدفع من عرق نجس وهو مذهب علماء الإسلام. المنتهي ٣ : ١٨٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست