نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 390
والاستدلال
بقوله تعالى (وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ
الشَّيْطانِ)[١] ضعيف ، إذ بعد تسليم كون المراد من الرجز المني دون
الجنابة أو غيرها ليس فيه دلالة على النجاسة ، وإرادة الطهارة من الخبث من قوله
تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ) ليس بأولى من إرادة الطهارة من الحدث.
وأما مني ما لا
نفس له ، فقد تردّد فيه بعض الأصحاب [٢] ، وصرّح جماعة منهم بطهارته [٣] ، وهو الأقوى ، للأصل ، وعدم استفادة حكمه من الأخبار.
وأما الدم فأما
بالإجمال فلا ريب في نجاسته ، وهو إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار المعتبرة.
وأما التفصيل ،
فإن كان من ذي النفس فنجس قليله وكثيره ، خلافاً لابن الجنيد في الأقلّ من الدرهم [٤] ، وهو ضعيف.
واستثني من ذلك
: ما يتخلّف في اللحم ، وسيجيء الكلام فيه.
أما نجاسة أصل
هذا الدم ، فإجماعيّة كما نقله الفاضلان [٥] وغيرهما [٦] ، وظاهر المدّعين للإجماع على مطلقه ، سواء كان مسفوحاً
أي مصبوباً من عرق بقوّة أو كان من أثر الخدشة والشوكة ، وهو مقتضى إطلاق الفتاوى
والأخبار.
وما يتوهّم من
كلام العلامة في المنتهي وغيره من تقييده بالمسفوح [٧] ، فمراده إخراج المتخلّف في اللحم ، لا ما تقدّم ، كما
تشهد به سائر كلماته.