نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 388
حجّة المخالف :
العمومات ، وخصوص الأخبار المعتبرة المستفيضة ، وكثير منها صحيح [١] ، ولكنها لا تقاوم ما ذكرنا.
أما العمومات ،
فشمولها لما نحن فيه ممنوع ، لأنّ المتبادر منها بول الإنسان. سلّمنا ، لكنها
مخصّصة بما ذكرنا.
وأما الخصوصات
فلا يعارض بها ما ذكرنا ، لأنّ الصحيح فيها أيضاً موجود ، ومع اعتضادها بالشهرة
العظيمة التي كادت أن تكون إجماعاً ، وموافقتها لأصل البراءة ، والطهارة ،
والسهولة واليسر ، ونفي الحرج والعسر ، سيّما في الأسفار ، وخصوصاً في الأيام
الكثيرة الريح ، وخصوصاً مع الاحتياج إليها في رضّ الأكداس. فتترجح على معارضاتها
وإن لم تكن معتبرة الإسناد ، فكيف مع اعتبار سند كثير منها ، مع مهجوريّة
معارضاتها عند الأصحاب ، وتركهم العمل عليها ، وانفراد ابن الجنيد بالعمل عليها مع
كونه في الأكثر موافقاً للعامة ، ومخالفتها للأُصول والعمومات والعمل.
فلا بد من
حملها على التقيّة ، فإنّ ذلك مذهب بعض العامة ، أو على الكراهة كما صرّح به في
رواية زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام : في أبوال الدواب تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس
لحومها حلالاً؟ قال : «بلى ، ولكن ليس مما جعله الله للأكل» [٢].
وإنّما لم
نعدّها من جملة الأدلّة ؛ لعدم الحقيقة الشرعيّة في الكراهة في المعنى المصطلح ،
ولكن بعد الجمع والتأويل فهو منطبق على المدّعى.
[١] انظر الوسائل ٢ :
١٠١٠ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٦ ، ٩ ، ١١ ، وفي الصحيح منها : يغسل بول الفرس والحمار
والبغل ، وأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ، وفي أُخرى : عن أبوال الخيل
والبغال قال : اغسل ما أصابك منها.
[٢] الكافي ٣ : ٥٧ ح
٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٩ ح ٦٢٦ ، الوسائل ٢ : ١٠١٠ أبواب
النجاسات ب ٩ ح ٧ ، وفيها القاسم بن عروة ، ولم يثبت توثيقه.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 388