responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 387

في الأغلب.

وبما ذكرنا تعرف أنّه لا يمكن للقائل بالنجاسة قلب الدليل بأنّ هذه الدواب مما لا يؤكل لحمها عرفاً ، فتكون أبوالها وأرواثها نجسة.

وكيف كان ، فلا ينحصر الدليل في العمومات ، بل الخصوصات كثيرة ، مثل رواية أبي الأعز النحّاس المرويّة في الكافي والفقيه ، المصرّحة بنفي البأس منكّراً في الأبوال [١] ، ورواية معلّى بن خنيس وابن أبي يعفور الصريحة في بول الحمار [٢].

وموثّقة الحلبي : في السرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : «لا يضرّك مثله» [٣].

وصحيحة الحلبي النافية للبأس عن روث الحمير ، الإمرة بغسل بولها [٤] ، فإنّ عدم القول بالفصل يثبت الحكم في البول ، والأمر محمول على الاستحباب.

ويقرب من ذلك رواية أبي مريم [٥] ، ورواية عبد الأعلى بن أعين [٦] ، وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحاً عن ابن رئاب ، الدالّة على جواز الصلاة مع الروث.


[١] الكافي ٣ : ٥٨ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢. عن بول وروث الدواب ينضح على الثوب قال : لا بأس به ، واختلفت المصادر في ضبط اسم الراوي ففي الكافي : أبو الأعزّ النخّاس ، وفي الفقيه أبو الأغرّ النخّاس ، وكذا في بعض نسخ الكافي.

[٢] التهذيب ١ : ٤٢٥ ح ١٣٥١ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ح ٦٢٨ ، الوسائل ٢ : ١٠١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٤. قالا : كنّا في جنازة وقربنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فأخبرناه فقال : ليس عليكم شي‌ء.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ١٠١٠ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٥٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ ح ٧٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦٢١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٥٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ ح ٧٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦٢٣ ، الوسائل ٢ : ١٠١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٨.

[٦] التهذيب ١ : ٢٦٥ ح ٧٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٧٩ ح ٦٢٥ ، الوسائل ٢ : ١٠١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست