نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 387
في الأغلب.
وبما ذكرنا
تعرف أنّه لا يمكن للقائل بالنجاسة قلب الدليل بأنّ هذه الدواب مما لا يؤكل لحمها
عرفاً ، فتكون أبوالها وأرواثها نجسة.
وكيف كان ، فلا
ينحصر الدليل في العمومات ، بل الخصوصات كثيرة ، مثل رواية أبي الأعز النحّاس
المرويّة في الكافي والفقيه ، المصرّحة بنفي البأس منكّراً في الأبوال [١] ، ورواية معلّى بن خنيس وابن أبي يعفور الصريحة في بول
الحمار [٢].
وموثّقة الحلبي
: في السرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : «لا يضرّك مثله» [٣].
وصحيحة الحلبي
النافية للبأس عن روث الحمير ، الإمرة بغسل بولها [٤] ، فإنّ عدم القول بالفصل يثبت الحكم في البول ، والأمر
محمول على الاستحباب.
ويقرب من ذلك
رواية أبي مريم [٥] ، ورواية عبد الأعلى بن أعين [٦] ، وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحاً عن ابن رئاب
، الدالّة على جواز الصلاة مع الروث.
[١] الكافي ٣ : ٥٨ ح
١٠ ، الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢. عن بول وروث
الدواب ينضح على الثوب قال : لا بأس به ، واختلفت المصادر في ضبط اسم الراوي ففي
الكافي : أبو الأعزّ النخّاس ، وفي الفقيه أبو الأغرّ النخّاس ، وكذا في بعض نسخ
الكافي.
[٢] التهذيب ١ : ٤٢٥
ح ١٣٥١ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ح ٦٢٨ ، الوسائل ٢ : ١٠١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٤.
قالا : كنّا في جنازة وقربنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا
وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فأخبرناه فقال : ليس عليكم شيء.