responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 386

منطوقاً ومفهوماً والدالّة بخصوصها في البعير والشاة وغيرهما [١] مع عدم القول بالفصل.

نعم وقع الخلاف في أبوال وأرواث الحمولات الثلاث ، والمشهور طهارتهما منها مع كراهة [٢] ، والكراهة في البول أشد من غيره ، والأمر في الحمار أشد من غيره ، لأنّ لحمه أشد كراهة من غيره على الأقوى.

وذهب ابن الجنيد إلى نجاستهما منها [٣] ، واختاره الشيخ في النهاية ، ولكن رجع عنه في الاستبصار [٤] والمعتمد الأوّل.

لنا : الأصل ، والاستصحاب ، وكلّ ما دلّ بعمومه على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه منطوقاً ومفهوماً من الأخبار الصحيحة والحسنة والموثّقة وغيرها.

لا يقال : إنّ المتبادر مما يؤكل لحمه هو ما كان معدّاً للأكل ومخلوقاً لهذه المصلحة ، وما يتعارف أكله.

لأنّا نقول : إنّ العرف وإن كان مقدّماً على اللغة في سائر المواضع ، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد هنا ما يجوز أكله شرعاً ، وإلّا فالعرف العام قبل ورود الشرع أو مع قطع النظر عنه يأكلون الخنزير والثعلب والأرنب ، بل اليربوع وغيرها ، وأكل هذه الأُمور في العرف العام ليس بأقلّ من أكل اليحمور واليعفور وغيرهما.

وهذا لا ينافي ما قدّمنا من إخراج الإنسان ومثل الحشرات عن إطلاق تلك الأخبار وعموماتها ، فإنّ لهما وجهاً آخر. أما في الإنسان فلأنّ فاعل الأكل هو نوع الإنسان ، والمتبادر من المأكول هو المباين للأكل بالنوع.

وأما في الحشرات ، فلعدم وجود اللحم فيها ، لعدم إطلاقه عليها عرفاً


[١] الوسائل ٢ : ١٠٠٩ أبواب النجاسات ب ٩.

[٢] منهم الشيخ في التهذيب ١ : ٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ ، والمبسوط ١ : ٣٦ ، والعلامة في النهاية ١ : ٢٦٦.

[٣] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٧.

[٤] النهاية : ٥١ ، الاستبصار ١ : ١٧٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست