نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 386
منطوقاً ومفهوماً والدالّة بخصوصها في البعير والشاة وغيرهما [١] مع عدم القول بالفصل.
نعم وقع الخلاف
في أبوال وأرواث الحمولات الثلاث ، والمشهور طهارتهما منها مع كراهة [٢] ، والكراهة في البول أشد من غيره ، والأمر في الحمار
أشد من غيره ، لأنّ لحمه أشد كراهة من غيره على الأقوى.
وذهب ابن
الجنيد إلى نجاستهما منها [٣] ، واختاره الشيخ في النهاية ، ولكن رجع عنه في
الاستبصار [٤] والمعتمد الأوّل.
لنا : الأصل ،
والاستصحاب ، وكلّ ما دلّ بعمومه على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه منطوقاً ومفهوماً
من الأخبار الصحيحة والحسنة والموثّقة وغيرها.
لا يقال : إنّ
المتبادر مما يؤكل لحمه هو ما كان معدّاً للأكل ومخلوقاً لهذه المصلحة ، وما
يتعارف أكله.
لأنّا نقول :
إنّ العرف وإن كان مقدّماً على اللغة في سائر المواضع ، إلّا أنّ الظاهر أنّ
المراد هنا ما يجوز أكله شرعاً ، وإلّا فالعرف العام قبل ورود الشرع أو مع قطع
النظر عنه يأكلون الخنزير والثعلب والأرنب ، بل اليربوع وغيرها ، وأكل هذه الأُمور
في العرف العام ليس بأقلّ من أكل اليحمور واليعفور وغيرهما.
وهذا لا ينافي
ما قدّمنا من إخراج الإنسان ومثل الحشرات عن إطلاق تلك الأخبار وعموماتها ، فإنّ
لهما وجهاً آخر. أما في الإنسان فلأنّ فاعل الأكل هو نوع الإنسان ، والمتبادر من
المأكول هو المباين للأكل بالنوع.
وأما في
الحشرات ، فلعدم وجود اللحم فيها ، لعدم إطلاقه عليها عرفاً