responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 319

المقصد الثاني

في أسباب فقد التمكّن من المائيّة

وفيه مباحث :

الأوّل : فقدان الماء بقدر ما يكفيه سبب لجواز التيمّم.

ولو أمكنه التتميم بالمضاف بحيث لا يخرج عن الإطلاق وجب من باب المقدّمة.

ولو لم يمكن فلا يجب استعمال البعض ولو في الغسل.

وربّما نقل عن الشيخ التبعيض [١] ، واحتمله العلامة في النهاية في خصوص الغسل [٢] ، نظراً إلى عدم وجوب الموالاة ؛ لجواز وجود ما يكمله.

وهو ضعيف ، للاية ، فإنّه يصدق عليه عرفاً أنّه غير واجد للماء ، ففرضه التيمّم [٣]. وهو المستفاد من الصحاح المستفيضة المشتملة على «السؤال عن جنب يكون معه الماء بقدر الوضوء ، هل يتوضّأ ، أو يتيمّم؟ والجواب بوجوب التيمّم من


[١] حكاه في روض الجنان : ١١٩.

[٢] نهاية الأحكام ١ : ١٨٦.

[٣] وذلك مثل قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) يعني إطعام عشرة مساكين (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ) ، فإنّه لا يجب إطعام أقلّ من عشرة إذا تمكن منه جزماً (منه رحمه‌الله).

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست