responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 318

قال : وفي خبر آخر أنّه يتيمّم إن أحب. وتشهد له موثّقة سماعة أيضاً [١].

ولا ينافي ما ذكرنا حسنة الحلبي [٢] ورواية عبد الحميد بن سعد [٣] الحاكمتان بالتيمّم في جواب من سأل عن حالةٍ لا يتمكّن من الوضوء للجنازة ، فإنّ السؤال غير مخصص للجواب على التحقيق.

وقد ظهر من مرسلة حريز جواز التيمّم للطامث إذا أرادت صلاة الجنازة ، وتدلّ عليه موثّقة سماعة أيضاً [٤].

ومنها : استحباب التجديد بحسب الصلوات ، للجمع بين صحيحة أبي همام ، قال : «يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء» [٥] وما دلّ على جواز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد.

وهو بعيد ، فإنّ الظاهر من الصحيحة التقييد بالحدث ، كإطلاقات الوضوء.

والأولى الاستدلال بعموم البدليّة ، وبقوله عليه‌السلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» [٦] وبرواية السكوني [٧].


[١] الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٥.

[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ٢١ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.

[٥] التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٨ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٤.

[٦] الكافي ٣ : ٧٢ ح ١٠ ، الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٣.

[٧] التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٧ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٥ ، ٦ ، وفيها : لا يتمتّع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها ، وفي أُخرى : لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست