نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 318
قال : وفي خبر آخر أنّه يتيمّم إن أحب. وتشهد له موثّقة سماعة أيضاً [١].
ولا ينافي ما
ذكرنا حسنة الحلبي [٢] ورواية عبد الحميد بن سعد [٣] الحاكمتان بالتيمّم في جواب من سأل عن حالةٍ لا يتمكّن
من الوضوء للجنازة ، فإنّ السؤال غير مخصص للجواب على التحقيق.
وقد ظهر من
مرسلة حريز جواز التيمّم للطامث إذا أرادت صلاة الجنازة ، وتدلّ عليه موثّقة سماعة
أيضاً [٤].
ومنها :
استحباب التجديد بحسب الصلوات ، للجمع بين صحيحة أبي همام ، قال : «يتيمّم لكلّ
صلاة حتّى يوجد الماء» [٥] وما دلّ على جواز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد.
وهو بعيد ،
فإنّ الظاهر من الصحيحة التقييد بالحدث ، كإطلاقات الوضوء.
والأولى
الاستدلال بعموم البدليّة ، وبقوله عليهالسلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» [٦] وبرواية السكوني [٧].
[١] الفقيه ١ : ١٠٧ ح
٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ ح
٢ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦.
[٧] التهذيب ١ : ٢٠١
ح ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٧ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٥ ، ٦ ،
وفيها : لا يتمتّع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة ونافلتها ، وفي أُخرى : لا بأس بأن
تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 318