ولو كان معه ما
يكفي الوضوء أو الغسل في غير الجنابة ، فعلى قول المرتضى يغتسل ؛ ، وعلى المشهور
ففيه احتمالان ، والأحوط تقديم الغسل.
ولو وجد ما
يكفيه لإزالة النجاسة ، يقدّمها ويتيمّم بالإجماع ، نقله الفاضلان [٢] ، ويؤيّده أنّ للطهارة بدلاً ، بخلاف الإزالة.
وذلك فيما لم
يُعفَ عنه من النجاسات ، أو فيما اضطر إليه من الثياب ، وكذلك فيما لو وجد ما
يتيمّم به [٣] وإلّا فالطهارة مقدّمة على الإزالة ، لاشتراط صحّة
الصلاة بها مطلقاً دون الإزالة.
فلو تطهّر
بالماء حينئذٍ فقد أخطأ. وفي بطلانها إشكال ، لأنّ القدر الثابت من الإجماع هو
وجوب الإزالة ، لا حرمة الطهارة ، ليتعلّق النهي بالعبادة ، فيثبت البطلان. وأما
تعلّق النهي المستفاد من الأمر بالإزالة بهذه الطهارة ، فهو إنّما يتمّ لو سلّم
كون الأمر بالشيء مستلزماً للنهي عن ضدّه الخاص ، وأنّ متعلّق النهي هو الفرد لا
الطبيعة.
والحاصل أنّ
ذلك على تسليم الاستلزام يصير من باب اجتماع الأمر والنهي في شيء مع اختلاف الجهة
، وبطلانه غير واضح ، كما حقّقناه في الأُصول.
والاحتياط أن
يتيمّم بعد هذه الطهارة.
ثم إنّ فاقد
الماء ، إما أنّه متيقّن بالتمكّن من تحصيله فيجب الطلب مطلقاً ، أو بعدمه فلا يجب
عليه الطلب مطلقاً ، لعدم الفائدة ، كما صرّح به في المدارك [٤]