responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 320

دون تجويز التبعيض» [١] ولو جاز لُاجيب به.

ولو كان معه ما يكفي الوضوء أو الغسل في غير الجنابة ، فعلى قول المرتضى يغتسل ؛ ، وعلى المشهور ففيه احتمالان ، والأحوط تقديم الغسل.

ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة ، يقدّمها ويتيمّم بالإجماع ، نقله الفاضلان [٢] ، ويؤيّده أنّ للطهارة بدلاً ، بخلاف الإزالة.

وذلك فيما لم يُعفَ عنه من النجاسات ، أو فيما اضطر إليه من الثياب ، وكذلك فيما لو وجد ما يتيمّم به [٣] وإلّا فالطهارة مقدّمة على الإزالة ، لاشتراط صحّة الصلاة بها مطلقاً دون الإزالة.

فلو تطهّر بالماء حينئذٍ فقد أخطأ. وفي بطلانها إشكال ، لأنّ القدر الثابت من الإجماع هو وجوب الإزالة ، لا حرمة الطهارة ، ليتعلّق النهي بالعبادة ، فيثبت البطلان. وأما تعلّق النهي المستفاد من الأمر بالإزالة بهذه الطهارة ، فهو إنّما يتمّ لو سلّم كون الأمر بالشي‌ء مستلزماً للنهي عن ضدّه الخاص ، وأنّ متعلّق النهي هو الفرد لا الطبيعة.

والحاصل أنّ ذلك على تسليم الاستلزام يصير من باب اجتماع الأمر والنهي في شي‌ء مع اختلاف الجهة ، وبطلانه غير واضح ، كما حقّقناه في الأُصول.

والاحتياط أن يتيمّم بعد هذه الطهارة.

ثم إنّ فاقد الماء ، إما أنّه متيقّن بالتمكّن من تحصيله فيجب الطلب مطلقاً ، أو بعدمه فلا يجب عليه الطلب مطلقاً ، لعدم الفائدة ، كما صرّح به في المدارك [٤]


[١] الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمّم ب ٢٤.

[٢] جمل العلم والعمل : ٥١ قال : «ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنّما الوضوء في غير الأغسال الواجبة».

[٣] المعتبر ١ : ٣٧١ ، التذكرة ٢ : ١٧١.

[٤] المدارك ٢ : ١٨٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست