responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 317

وفيه : أنّ مفهوم اللقب لا حجّة فيه. وكون التراب طهوراً لا ينافي كونه بدلاً عن غير الطهور ؛ كما أنّ كون الماء طهوراً لا ينافي اتصافه بشي‌ء آخر.

السادس : يستحبّ التيمّم لأُمور أُخر غير ما تقدّم.

منها : التيمّم للنوم مع وجود الماء ، لمرسلة الفقيه [١].

وهي إنّما تدلّ عليه [٢] لمن ذكر في الفراش أنّه على غير طهور ، والظاهر أنّه وارد مورد الغالب ، ولذلك قال : «فليتيمّم من دثاره» فلو تمكّن في الفراش من الماء أو التراب فيشكل إطلاق الاستحباب ، فإن اعتمد على إطلاق الفتوى فهو ، وإلّا ففي الإطلاق إشكال. إلّا أن يقال المستفاد من الرواية أنّ غرضه عليه‌السلام تسهيل الأمر ، وحصول فرد من المائيّة يساوي الترابيّة في السهولة بعيد.

وأما لو وجد التراب ، فيشكل تقديم الغبار ، سيما إذا نام على التراب ، ولم يكن له دثار.

ومنها : التيمّم لصلاة الجنازة وإن وجد الماء ، للإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [٣] ، ولحسنة حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «الطامث تصلي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمّم ويصلي على الجنازة» [٤].

والصدوق روى عن يونس بن يعقوب جواز صلاة الجنازة من غير وضوء [٥] ، ثم


[١] الفقيه ١ : ٢٩٦ ح ١٣٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٦٥ أبواب الوضوء ب ٩ ح ٢.

[٢] يعني : على استحباب التيمّم.

[٣] الخلاف ١ : ٧٢٥.

[٤] الكافي ٣ : ١٧٩ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٨٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٢ ، وفي بعض نسخ الكافي : والجنبة تتيمّم وتصلّي.

[٥] الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٥ ، الكافي ٣ : ١٧٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست