نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 317
وفيه : أنّ
مفهوم اللقب لا حجّة فيه. وكون التراب طهوراً لا ينافي كونه بدلاً عن غير الطهور ؛
كما أنّ كون الماء طهوراً لا ينافي اتصافه بشيء آخر.
السادس
: يستحبّ
التيمّم لأُمور أُخر غير ما تقدّم.
منها : التيمّم
للنوم مع وجود الماء ، لمرسلة الفقيه [١].
وهي إنّما تدلّ
عليه [٢] لمن ذكر في الفراش أنّه على غير طهور ، والظاهر أنّه وارد مورد الغالب ،
ولذلك قال : «فليتيمّم من دثاره» فلو تمكّن في الفراش من الماء أو التراب فيشكل
إطلاق الاستحباب ، فإن اعتمد على إطلاق الفتوى فهو ، وإلّا ففي الإطلاق إشكال.
إلّا أن يقال المستفاد من الرواية أنّ غرضه عليهالسلام تسهيل الأمر ، وحصول فرد من المائيّة يساوي الترابيّة
في السهولة بعيد.
وأما لو وجد
التراب ، فيشكل تقديم الغبار ، سيما إذا نام على التراب ، ولم يكن له دثار.
ومنها :
التيمّم لصلاة الجنازة وإن وجد الماء ، للإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [٣] ، ولحسنة حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «الطامث تصلي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها
ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمّم ويصلي على الجنازة» [٤].
والصدوق روى عن
يونس بن يعقوب جواز صلاة الجنازة من غير وضوء [٥] ، ثم