نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 249
والإضمار من
سماعة أيضاً غير مضرّ ، سيّما مع اعتضادها بعمل الأصحاب.
ولما دلّ
بمفهوم الشرط من الأخبار المعتبرة على أنّ هذا الحكم مخصوص بما إذا كان الدم
صبيباً لا يرقأ [١] ، والفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام صريح في مذهب المشهور [٢] ، وهذه الأدلّة خاصة ، والخاص مقدم على العام ، سيّما
إذا اعتضد بالعمل وموافقة الأصل ونفي العسر والحرج.
وأما الوضوء
لكلّ صلاة ، فهو أيضاً مستفاد من الأخبار ، منها صحيحة الصحّاف وموثّقة سماعة
المتقدّمتان.
ومنها خبر يونس
الطويل ، ففي جملته : «فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكلّ صلاة»
قيل : وإن سال؟ قال : «وإن سال كالمثقب» [٣] ولم يتعرّض عليهالسلام في هذا المقام لحكم الغسل ، وهو موافق لعموم الكتاب
أيضاً.
بل ويظهر من
العلامة في التذكرة إسناد وجوب الوضوء لكلّ صلاة إلى علمائنا في المستحاضة مطلقاً
، مؤذناً بدعوى الإجماع [٤].
وأما الكثيرة ،
فلا إشكال في حكمها ، ولا خلاف. والصحاح بحكمها ناطقة [٥] ، وإذا أرادت صلاة الليل فتجمع بينها وبين الغداة بغسل
بلا خلاف في ذلك.
وأما الوضوء
لكلّ صلاة فأسنده في المختلف إلى المشهور [٦] ، وجعل المخالف فيه
[١] انظر الوسائل ٢ :
٦٠٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١ ، ومعنى يرقأ : ينقطع. مجمع البحرين ١ : ١٩٤.