responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 249

والإضمار من سماعة أيضاً غير مضرّ ، سيّما مع اعتضادها بعمل الأصحاب.

ولما دلّ بمفهوم الشرط من الأخبار المعتبرة على أنّ هذا الحكم مخصوص بما إذا كان الدم صبيباً لا يرقأ [١] ، والفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام صريح في مذهب المشهور [٢] ، وهذه الأدلّة خاصة ، والخاص مقدم على العام ، سيّما إذا اعتضد بالعمل وموافقة الأصل ونفي العسر والحرج.

وأما الوضوء لكلّ صلاة ، فهو أيضاً مستفاد من الأخبار ، منها صحيحة الصحّاف وموثّقة سماعة المتقدّمتان.

ومنها خبر يونس الطويل ، ففي جملته : «فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكلّ صلاة» قيل : وإن سال؟ قال : «وإن سال كالمثقب» [٣] ولم يتعرّض عليه‌السلام في هذا المقام لحكم الغسل ، وهو موافق لعموم الكتاب أيضاً.

بل ويظهر من العلامة في التذكرة إسناد وجوب الوضوء لكلّ صلاة إلى علمائنا في المستحاضة مطلقاً ، مؤذناً بدعوى الإجماع [٤].

وأما الكثيرة ، فلا إشكال في حكمها ، ولا خلاف. والصحاح بحكمها ناطقة [٥] ، وإذا أرادت صلاة الليل فتجمع بينها وبين الغداة بغسل بلا خلاف في ذلك.

وأما الوضوء لكلّ صلاة فأسنده في المختلف إلى المشهور [٦] ، وجعل المخالف فيه


[١] انظر الوسائل ٢ : ٦٠٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١ ، ومعنى يرقأ : ينقطع. مجمع البحرين ١ : ١٩٤.

[٢] فقه الرضا (ع) : ١٩٣.

[٣] الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب الحيض ب ٥ ح ١ ، وفيها المثعب بدل المثقب ، والثعب سيل الماء في الوادي.

[٤] التذكرة ١ : ٢٨٥.

[٥] الوسائل ٢ : ٦٠٥ أبواب الاستحاضة ب ١.

[٦] المختلف ١ : ٣٧١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست