نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 248
وجماعة من متأخّري المتأخّرين [١] ، للأخبار الصحيحة الدالّة بعمومها على أنّ المستحاضة
تغتسل ثلاثة أغسال ، أو الاستحاضة المثقبة للكرسف حكمها كذا.
والأقوى مذهب
المشهور ، لخصوص صحيحة الصحّاف ، ففيها : «فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا
يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة» [٢] فإنّها تشمل المتوسّطة ، ويبطل مذهب الخصم ، ويثبت غسل
الغداة من دليل آخر.
وفيها أيضاً : «وإن
كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ ، فإنّ عليها أن تغتسل
في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات» فإنّ مفهومها عدم وجوب ذلك في غير هذه الصورة.
ولصحيحة زرارة
: «فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل
، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد» [٣][٤].
وقد يناقش في
إضمار الرواية ، وهو غير مضرّ ، سيّما من مثل زرارة. مع أنّه يظهر من الشيخ في
التهذيب فيما بعد نقل هذه الرواية بورقة تخميناً أنّها عن الباقر عليهالسلام.
ولموثّقة سماعة
قال ، قال «والمستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن
لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلّ صلاة» [٥] والتقريب ما تقدّم.