نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 250
المفيد في المقنعة [١] ، وقال في التذكرة : اقتصر الشيخ على الأغسال ، وكذا
المرتضى وابنا بابويه ، وابن إدريس أوجب الوضوء لكلّ صلاة ، وهو حسن ، وعبارة
علمائنا لا تنافي ذلك [٢].
فيظهر من كلام
العلامة أنّ المخالف في المسألة صريحاً هو المفيد ، ولكن المحقّق في المعتبر شنّع
على ابن إدريس بأنّ ذلك مما لم يذهب إليه أحد من طائفتنا [٣] ، واختار عدم الوجوب جماعة من متأخّري المتأخّرين [٤].
وكيف كان
فرواية يونس مع عموم الآية وإطلاق إسناد العلامة في التذكرة ذلك إلى علمائنا يرجّح
المشهور. ولعلّ قول العلامة «وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك» تعريض على المحقّق.
ووجه العدم :
هو إطلاقات الأخبار في حكم الكثيرة ، حيث اقتصر فيها على ذكر الغسل. وهو أيضاً لا
ينافي إثباته من خارج ، كما أنّه لا ينافي إثبات الوضوء مع الغسل ، إذ الظاهر أنّ
خلاف هؤلاء في الوضوء للصلاة الثانية ، وإلّا فالكلام في الوجوب مع الغسل قد عرفت.
ولو لم يثبت
الدليل على وجوب الوضوء لكلّ صلاة مطلقاً فيجزئ احتمال العموم وشمول منع الوجوب مع
الغسل على ما حقّقناه أيضاً ، من أنّ وجوب الوضوء مع الأغسال ليس من تتمة الغسل ،
بل إنّما هو الوضوء الذي تحقّق موجبه ، وإن اخترنا وجوب الوضوء مع الغسل وعدم
إجزائه عنه إذا حصل موجبه ، وأياً ما كان فالأحوط أن لا تترك الوضوء مطلقاً.