نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 304
و لو نوى المسافة فصاعدا، و في نيّته المقام عشرا في أثنائها، لم
يقصر إلّا ان يكون ذلك القدر الذي قبل موضع المقام مسافة. و لا فرق بين كون نيّة
المقام في بلد أو قرية أو حلة أو بادية، و لا بين العازم على استمرار السفر بعد
المقام و غيره.
و الظاهر أن
بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل، بل يلفق. فلو نوى المقام عند الزوال، اشترط أن ينتهي
بزوال الحادي عشر منه. و الأقرب انه لا يشترط عشرة أيام غير يومي الدخول و الخروج،
لصدق العدد حينئذ.
و لو تردّد
عزم المسافر على المقام و الخروج، قصّر الى شهر في رواية أبي ولاد عن الصادق عليه
السّلام[1]. و عن الباقر عليه السّلام: إلى ثلاثين يوما[2]، و هو
الأقوى، لأن المبيّن أولى من المجمل بل هو مبني عليه.
و لو رجع عن
نيّة المقام، و كان قد صلى على التمام فرضا و لو صلاة، بقي على التمام حتى يخرج و
إلّا قصّر، رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السّلام[3].
و يعارضه
رواية حمزة بن عبد اللّٰه الجعفري، و قد أقام بمكة ناويا فأتمّ الصلاة ثم
بدا له، فسأل أبا الحسن عليه السّلام فقال: «ارجع الى التقصير»[4] و حمله
الشيخ على ان الأمر بالتقصير إذا خرج فصار مسافرا[5].