responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 304

و لو نوى المسافة فصاعدا، و في نيّته المقام عشرا في أثنائها، لم يقصر إلّا ان يكون ذلك القدر الذي قبل موضع المقام مسافة. و لا فرق بين كون نيّة المقام في بلد أو قرية أو حلة أو بادية، و لا بين العازم على استمرار السفر بعد المقام و غيره.

و الظاهر أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل، بل يلفق. فلو نوى المقام عند الزوال، اشترط أن ينتهي بزوال الحادي عشر منه. و الأقرب انه لا يشترط عشرة أيام غير يومي الدخول و الخروج، لصدق العدد حينئذ.

و لو تردّد عزم المسافر على المقام و الخروج، قصّر الى شهر في رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السّلام [1]. و عن الباقر عليه السّلام: إلى ثلاثين يوما [2]، و هو الأقوى، لأن المبيّن أولى من المجمل بل هو مبني عليه.

و لو رجع عن نيّة المقام، و كان قد صلى على التمام فرضا و لو صلاة، بقي على التمام حتى يخرج و إلّا قصّر، رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السّلام [3].

و يعارضه رواية حمزة بن عبد اللّٰه الجعفري، و قد أقام بمكة ناويا فأتمّ الصلاة ثم بدا له، فسأل أبا الحسن عليه السّلام فقال: «ارجع الى التقصير» [4] و حمله الشيخ على ان الأمر بالتقصير إذا خرج فصار مسافرا [5].


[1] الفقيه 1: 280 ح 1271، التهذيب 3: 221 ح 553، الاستبصار 1: 238.

ح 851.

[2] الكافي 3: 436 ح 3، التهذيب 3: 219 ح 548، الاستبصار 1: 238 ح 849، و لكن في الكافي و الاستبصار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام).

[3] الفقيه 1: 280 ح 1271، التهذيب 3: 221 ح 553، الاستبصار 1: 238 ح 851.

[4] الفقيه 1: 283 ح 1286، التهذيب 3: 221 ح 554، الاستبصار 1: 239 ح 852.

[5] التهذيب 3: 222، الاستبصار 1: 239.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست