responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 239

التحريم، لأنّه نذر استيعاب الأزمنة و هذا منها، و لأنّه لولاه لأدّى إلى الإخلال، إذ تجويز الإخلال قائم حتى يصلّي المكتوبة، فإذا أخّرها إلى آخر الوقت كان إخلالا بالنذر و هو غير جائز، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر و كفارة خلف النذر.

هذا في التأخّر الاختياري.

و لو كان التأخّر لضرورة، فإن كان لعذر يسقط التكليف- كالجنون، و الإغماء، و الحيض- فلا بحث، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة و المنذورة في أثنائه. و ان كان غير مسقط- كالنسيان- فإنه يصلي المكتوبة و النافلة ان بقي وقتها و قلنا باستثنائها. و في وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي، بناء على وجوب أحد الأمرين بدخول الوقت و لم يأت المكلّف به.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست