نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 239
التحريم، لأنّه نذر استيعاب الأزمنة و هذا منها، و لأنّه لولاه لأدّى
إلى الإخلال، إذ تجويز الإخلال قائم حتى يصلّي المكتوبة، فإذا أخّرها إلى آخر
الوقت كان إخلالا بالنذر و هو غير جائز، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من
النذر و كفارة خلف النذر.
هذا في
التأخّر الاختياري.
و لو كان
التأخّر لضرورة، فإن كان لعذر يسقط التكليف- كالجنون، و الإغماء، و الحيض- فلا
بحث، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة و المنذورة في أثنائه. و ان كان
غير مسقط- كالنسيان- فإنه يصلي المكتوبة و النافلة ان بقي وقتها و قلنا
باستثنائها. و في وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي،
بناء على وجوب أحد الأمرين بدخول الوقت و لم يأت المكلّف به.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 239