responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 70

و يقول: «اني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب عبدت اللّٰه فيه» [1].

الرابعة عشرة: تجوز الصلاة و عليه برطلة،

لقول الصادق عليه السلام:

لا «يضره» [2].

و لو استعار ثوبا و صلّى فيه، فأخبره المعير انّه كان نجسا، لم يعد و ان كان في الوقت، لعدم افادة قوله العلم. و لو أفاد بني على الخلاف في إعادة مثله في الوقت، اما مع الخروج فلا إشكال في عدم الإعادة، و سأل العيص أبا عبد اللّٰه عليه السلام في ذلك، فقال: «لا يعيد شيئا من صلاته» [3].

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فيمن يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي، قال: «لا يؤذنه حتى ينصرف» [4] و فيه دلالة على عدم الإعادة في الوقت. و الرواية صحيحة، و أوردها الفاضل في التذكرة و لم يعرض لها [5].

و تجوز الصلاة مستصحبا للمسك، لطهارته، و رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام [6]. و في مكاتبة إلى العسكري عليه السلام: «لا بأس به إذا كان ذكيا» [7].

قلت: المراد به ان يكون طاهرا، و يحتمل أمرين:

أحدهما: التحرز من نجاسة عارضة له.

و الثاني: التحرّز ممّا يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده، لأنّ السؤال‌


[1] التهذيب 2: 369 ح 1534.

[2] الفقيه 1: 172 ح 813، التهذيب 2: 362 ح 1501.

[3] الكافي 3: 404 ح 1، التهذيب 2: 360 ح 1490، الاستبصار 1: 180 ح 631.

[4] الكافي 3: 406 ح 8.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 100.

[6] الفقيه 1: 164 ح 775، التهذيب 2: 362 ح 1499.

[7] التهذيب 2: 362 ح 1500.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست