نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 69
نكته، و لو كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف، روى ذينك عبد
اللّٰه ابن سنان عن الصادق عليه السلام[1].
و روى محمد
بن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: رأيت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام جبة
صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال:
«رأيت أبي
يلبسها، انا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا»[2].
قلت: أما
للمبالغة في الستر و عدم الشف و الوصف، و اما للتواضع للّٰه تعالى، مع انّه
قد روي استحباب التجمّل في الصلاة[3] و ذكره ابن الجنيد
و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس[4].
و روى غياث
بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: «لا تصلي المرأة عطلا»[5]- و هي: بضم
العين و الطاء و التنوين- و هي: التي خلا جيدها من القلائد.
و سأل علي
بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلّي و معه دبّة من جلد حمار، و عليه
نعل من جلد حمار: «لا يصلح ان يصلي و هي معه، الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس»[6].
قلت: الدبة-
بفتح الدال و التشديد- وعاء الذهن.
و تستحب
الصدقة بثمن الثوب الذي يصلي فيه لو باعه، تأسيا بزين العابدين عليه السلام فيما
رواه الشيخ عن الحلبي: انّ علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في
الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه، و تصدّق بثمنه،