responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 69

نكته، و لو كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف، روى ذينك عبد اللّٰه ابن سنان عن الصادق عليه السلام [1].

و روى محمد بن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: رأيت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال:

«رأيت أبي يلبسها، انا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا» [2].

قلت: أما للمبالغة في الستر و عدم الشف و الوصف، و اما للتواضع للّٰه تعالى، مع انّه قد روي استحباب التجمّل في الصلاة [3] و ذكره ابن الجنيد و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس [4].

و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: «لا تصلي المرأة عطلا» [5]- و هي: بضم العين و الطاء و التنوين- و هي: التي خلا جيدها من القلائد.

و سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلّي و معه دبّة من جلد حمار، و عليه نعل من جلد حمار: «لا يصلح ان يصلي و هي معه، الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس» [6].

قلت: الدبة- بفتح الدال و التشديد- وعاء الذهن.

و تستحب الصدقة بثمن الثوب الذي يصلي فيه لو باعه، تأسيا بزين العابدين عليه السلام فيما رواه الشيخ عن الحلبي: انّ علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه، و تصدّق بثمنه،


[1] الفقيه 1: 166 ح 782، التهذيب 2: 366 ح 1519.

[2] التهذيب 2: 367 ح 1525.

[3] الكافي 6: 444 ح 14، السنن الكبرى 2: 236.

[4] المهذب 1: 84، الكافي في الفقه: 139، السرائر: 55.

[5] التهذيب 2: 371 ح 1543.

[6] التهذيب 2: 373 ح 1553.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست