responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 56

الذهب، و عن قراءة القرآن في الركوع» [1].

قلت: القسّي- بفتح القاف و تشديد السين المهملة- منسوب الى القس موضع، و هي من ثياب مصر فيها حرير.

و عن أنس: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى ان يتزعفر الرجل [2].

و روينا عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (و المصفر) [3] بالزعفران [4].

قال المحقق: و تكره في الأحمر، لرواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، انه قال: «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم».

قال: و المفدم- بسكون الفاء-: المصبوغ المشبع بالحمرة [5].

فرع:

اقتصر كثير من الأصحاب على السواد في الكراهية [6].

و قال الفاضل: لا يكره شي‌ء من الألوان سوى السواد و المعصفر و المزعفر و المشبع بالحمرة، للأصل، و لما روى البراء: ما رأيت من ذي لمّة في حلّة حمراء أحسن من رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [7].


[1] الموطأ 1: 80، مسند احمد 1: 126، صحيح مسلم 3: 1648 ح 2078، سنن أبي داود 4: 47 ح 4044، الجامع الصحيح 2: 49 ح 264.

[2] صحيح البخاري 7: 197، صحيح مسلم 3: 1662 ح 2101، سنن أبي داود 4: 80 ح 4179، سنن النسائي 8: 189، مسند أبي يعلى 7: 5 ح 3888.

[3] في المصدر: «المضرّج».

[4] التهذيب 2: 373 ح 1550.

[5] المعتبر 2: 94.

و رواية حماد في: الكافي 3: 402 ح 22، التهذيب 2: 373 ح 1549.

[6] راجع: النهاية: 97، المراسم: 62، الوسيلة: 85، نهاية الإحكام 2: 387.

[7] تذكرة الفقهاء 1: 99.

و رواية البراء في: سنن ابن ماجة 2: 1190 ح 3599، الجامع الصحيح 4: 219 ح 1724.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست