نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 383
فكأنّه متوقف فيه[1] و الوجه القطع بما افتى به الشيخ في الموضعين.
و قال في
المبسوط: لو رفع رأسه من الركوع و بقي يدعو و يقرأ ساهيا، مضى في صلاته و لا شيء
عليه[2]. و مفهومه انه لا يتعمّده، و انه لو تعمّده تغير الحكم.
و بعض
المتأخرين اختار قول بعض العامة، من انّه لو طوّل عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته،
لانه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل[3].
و يرده ما
تقدم من حديث الحلبي[4]. و قد روى معاوية بن عمار، قال:
قلت للصادق
عليه السلام: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته
أكثر من دعائه، و دعا الآخر أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة، أيهما أفضل؟
قال: «كل فيه فضل، كل حسن». قلت: اني قد علمت انّ كلا حسن و ان كلا فيه فضل. فقال:
«الدعاء أفضل، أما سمعت قول اللّٰه عز و جل:
وَ
قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي الآية، هي و اللّٰه العبادة، هي و
اللّٰه أفضل، هي و اللّٰه أفضل، أ ليست هي العبادة!؟ هي و
اللّٰه العبادة هي و اللّٰه العبادة، أ ليست هي أشدّهن!؟ هي و
اللّٰه أشدّهن، هي و اللّٰه أشدّهن، هي و اللّٰه أشدّهن»[5]. و هذا
يشمل الدعاء في جميع أحوال الصلاة و تطويله. نعم، لو خرج بذلك عن كونه مصليا بطلت
صلاته.
و من فروع
ابن الجنيد: لو كان أقطع الزند، أوصل مكان القطع إلى الركبة و وضعه عليها. فإن
أراد به الاستحباب فلا بأس، و ان أراد الوجوب في