responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 383

فكأنّه متوقف فيه [1] و الوجه القطع بما افتى به الشيخ في الموضعين.

و قال في المبسوط: لو رفع رأسه من الركوع و بقي يدعو و يقرأ ساهيا، مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه [2]. و مفهومه انه لا يتعمّده، و انه لو تعمّده تغير الحكم.

و بعض المتأخرين اختار قول بعض العامة، من انّه لو طوّل عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته، لانه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل [3].

و يرده ما تقدم من حديث الحلبي [4]. و قد روى معاوية بن عمار، قال:

قلت للصادق عليه السلام: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، و دعا الآخر أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة، أيهما أفضل؟ قال: «كل فيه فضل، كل حسن». قلت: اني قد علمت انّ كلا حسن و ان كلا فيه فضل. فقال: «الدعاء أفضل، أما سمعت قول اللّٰه عز و جل:

وَ قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي الآية، هي و اللّٰه العبادة، هي و اللّٰه أفضل، هي و اللّٰه أفضل، أ ليست هي العبادة!؟ هي و اللّٰه العبادة هي و اللّٰه العبادة، أ ليست هي أشدّهن!؟ هي و اللّٰه أشدّهن، هي و اللّٰه أشدّهن، هي و اللّٰه أشدّهن» [5]. و هذا يشمل الدعاء في جميع أحوال الصلاة و تطويله. نعم، لو خرج بذلك عن كونه مصليا بطلت صلاته.

و من فروع ابن الجنيد: لو كان أقطع الزند، أوصل مكان القطع إلى الركبة و وضعه عليها. فإن أراد به الاستحباب فلا بأس، و ان أراد الوجوب في‌


[1] المعتبر 2: 205.

[2] المبسوط 1: 112.

[3] المجموع 4: 126.

[4] تقدم في ص 381 الهامش 1.

[5] التهذيب 2: 104 ح 394، السرائر: 472.

و الآية في سورة غافر: 60.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست