responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 382

محله، و الأصل عدم وجوب العود إلا بأمر جديد و لم يثبت.

و كذا لو ركع و اطمأن فسقط إلى الأرض، لم يحتج الى القيام عند الشيخ [1] لان محله قد فات.

و لو سقط قبل ركوعا، وجب العود له قطعا.

و لو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة، فالأقرب عند المحقق انه لا يعيد، لان الركوع المشروع قد حصل، فلو أعاد لزاد ركوعا [2] و هو جيد على مذهبه إذ الطمأنينة ليست عنده ركنا [3] و يجي‌ء على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود [4].

و لو ترك الطمأنينة في الركوع عمدا في صلاة النافلة، فإن قلنا بركنيّته بطلت قطعا كما لو ترك الركوع، و ان قلنا بعدمها فالأقرب البطلان.

و قطع الفاضل بأنّه لو ترك الاعتدال من الركوع و السجود في النافلة صحت و كان تاركا للأفضل [5] و فيه بعد، لأن حقيقة الصلاة انما تتمّ باجزائها، فهو كترك سجدة أو ترك الفاتحة فيها.

و في المبسوط: لو شك في الرفع من الركوع بعد هويّه الى السجود لم يلتفت [6]. و كذا لو شك في أصل الركوع، قاله في الخلاف، محتجا بإجماعنا على انّ الشك بعد الانتقال لا حكم له [7]. و المحقق اقتصر على حكاية الأخير‌


[1] المبسوط 1: 112.

[2] المعتبر 2: 194.

[3] المعتبر 2: 205.

[4] الخلاف 1: 348 المسألة: 98.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 120.

[6] المبسوط 1: 112.

[7] انظر الخلاف 1: 352 المسألة: 104، و فيه: إذا خرّ ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته و بعد أورد دليله بالإجماع.

و لم يذكر فيه أصل الركوع. و لكن نقل الشك في أصل الركوع عن الخلاف في المعتبر 2:

205 و الشهيد أخذه من المعتبر. و ليس في النسخ التي بأيدينا الشك في أصل الركوع فلاحظ المعتبر و دليله فيه ما خرجناه عن الخلاف عين المسألة التي ذكره المعتبر.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست