نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 382
محله، و الأصل عدم وجوب العود إلا بأمر جديد و لم يثبت.
و كذا لو
ركع و اطمأن فسقط إلى الأرض، لم يحتج الى القيام عند الشيخ[1] لان محله
قد فات.
و لو سقط
قبل ركوعا، وجب العود له قطعا.
و لو سقط
بعد الركوع قبل الطمأنينة، فالأقرب عند المحقق انه لا يعيد، لان الركوع المشروع قد
حصل، فلو أعاد لزاد ركوعا[2] و هو جيد على مذهبه
إذ الطمأنينة ليست عنده ركنا[3] و يجيء على قول
الشيخ في الخلاف وجوب العود[4].
و لو ترك
الطمأنينة في الركوع عمدا في صلاة النافلة، فإن قلنا بركنيّته بطلت قطعا كما لو
ترك الركوع، و ان قلنا بعدمها فالأقرب البطلان.
و قطع
الفاضل بأنّه لو ترك الاعتدال من الركوع و السجود في النافلة صحت و كان تاركا
للأفضل[5] و فيه بعد، لأن حقيقة الصلاة انما تتمّ باجزائها، فهو
كترك سجدة أو ترك الفاتحة فيها.
و في
المبسوط: لو شك في الرفع من الركوع بعد هويّه الى السجود لم يلتفت[6]. و كذا لو
شك في أصل الركوع، قاله في الخلاف، محتجا بإجماعنا على انّ الشك بعد الانتقال لا
حكم له[7]. و المحقق اقتصر على حكاية الأخير
[7] انظر
الخلاف 1: 352 المسألة: 104، و فيه: إذا خرّ ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم
لا مضى في صلاته و بعد أورد دليله بالإجماع.
و لم يذكر
فيه أصل الركوع. و لكن نقل الشك في أصل الركوع عن الخلاف في المعتبر 2:
205 و
الشهيد أخذه من المعتبر. و ليس في النسخ التي بأيدينا الشك في أصل الركوع فلاحظ
المعتبر و دليله فيه ما خرجناه عن الخلاف عين المسألة التي ذكره المعتبر.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 382