يرجع طويل
اليدين و قصيرهما في قدر الانحناء الى مستوي الخلقة، و كذا فاقدهما.
و يجب أن
يأتي بالذكر الواجب حال طمأنينته. فلو شرع فيه قبل الطمأنينة، أو أتمّه بعدها
عامدا، بطلت صلاته الّا ان يعيده حيث يمكن العود.
و لا ينبغي
مدّ التكبير قصدا لبقائه ذاكرا الى تمام الهوي، لما روي عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله انه قال: «التكبير جزم»[2].
و رفع
اليدين ثابت في حق القاعد و المضطجع و المستلقي.
و قال
الكراجكي في الروضة: محل التكبير عند إرسال اليدين بعد الرفع.
و لو قال في
الرفع: من حمد اللّٰه سمع، لم يأت بالمستحب، و في بطلان الصلاة نظر، من الشك
في كونه ثناء على اللّٰه تعالى.
و لو نوى
بالتحميد الوظيفة و شكر نعمة يتذكرها، أو نوى العاطس به الوظيفتين، فلا بأس، لعدم
تغير الغرض بهذه النية، و أصالة الحصة.
و لو سقط
رفع الرأس لعارض، سقط الذكر فيه.
و لو زال
العذر بعد السجود، أو الشروع بوضع الجبهة، لم يلتفت.
و لو كان
قبل وضع الجبهة، استدركه عند الفاضل[3] و هو قوي، لوجوب
الانتصاب و الطمأنينة مع الإمكان و قد أمكن، و به علل في المعتبر و لم يرجّح شيئا[4]. و في
المبسوط: يمضي في صلاته[5] للحكم بسقوطه و قد خرج عن