نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 349
ثم قال: و لو قال المأموم في نفسه: اللّٰهم اهدنا إلى صراطك
المستقيم، كان أحب إليّ، لأن ذلك ابتداء دعاء منه. و إذا قال: آمين تأمينا على ما
تلاه الامام، صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه.
و قال- في
حدود الصلاة-: و يستحب ان يجهر به الإمام- يعني القنوت- في جميع الصلاة، ليؤمن من
خلفه على دعائه. فظاهره جواز التأمين عقيب الحمد و غيرها.
قلت:
المعتمد تحريمها و إبطال الصلاة بفعلها، عملا بقول الأكثر، و دعوى الإجماع من
أكابر الأصحاب[1]. و رواية جميل المذكورة محمولة على التقية، لأنه نفسه
روى عن الصادق عليه السلام بطريق آخر: «إذا كنت خلف الإمام، فقرأ الحمد و فرغ من
قراءتها، فقل أنت: الحمد للّٰه رب العالمين، و لا تقل: آمين»[2] و هو نهي و
الأصل فيه التحريم، و هذه الرواية صحيحة السند، لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر
في حديث الحلبي من الطعن.
و أمّا ما
جرى في تضاعيف الحجة من قول الشيخ: ان قصد الدعاء و القراءة غير جائز لأنه استعمال
للمشترك في المعنيين، فضعيف، فان المعنى هنا متحد و هو الدعاء المنزّل قرآنا، و من
المعلوم ان اللّٰه تعالى انما كلف المكلفين بهذه الصيغة لإرادة الدعاء، فيكف
تبطل الصلاة بقصده! و من قول المحقق «انما هي التسبيح» الى آخره، فان الحصر غير
مراد منه، لخروج معظم أفعال الصلاة منه، كالركوع و السجود و التشهد و الدعاء.
و كذا قوله
ببطلان الصلاة بقوله: اللهم استجب، ضعيف، فان الدعاء بالمباح جائز في الصلاة
بإجماعنا، و هذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به. و قد تابعه على هذا
الفاضل في التذكرة[3] و ليس بذاك.
[1]
كالمرتضى في الانتصار: 42، و الطوسي في الخلاف 1: 334 المسألة: 84.