responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 349

ثم قال: و لو قال المأموم في نفسه: اللّٰهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، كان أحب إليّ، لأن ذلك ابتداء دعاء منه. و إذا قال: آمين تأمينا على ما تلاه الامام، صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه.

و قال- في حدود الصلاة-: و يستحب ان يجهر به الإمام- يعني القنوت- في جميع الصلاة، ليؤمن من خلفه على دعائه. فظاهره جواز التأمين عقيب الحمد و غيرها.

قلت: المعتمد تحريمها و إبطال الصلاة بفعلها، عملا بقول الأكثر، و دعوى الإجماع من أكابر الأصحاب [1]. و رواية جميل المذكورة محمولة على التقية، لأنه نفسه روى عن الصادق عليه السلام بطريق آخر: «إذا كنت خلف الإمام، فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد للّٰه رب العالمين، و لا تقل: آمين» [2] و هو نهي و الأصل فيه التحريم، و هذه الرواية صحيحة السند، لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن.

و أمّا ما جرى في تضاعيف الحجة من قول الشيخ: ان قصد الدعاء و القراءة غير جائز لأنه استعمال للمشترك في المعنيين، فضعيف، فان المعنى هنا متحد و هو الدعاء المنزّل قرآنا، و من المعلوم ان اللّٰه تعالى انما كلف المكلفين بهذه الصيغة لإرادة الدعاء، فيكف تبطل الصلاة بقصده! و من قول المحقق «انما هي التسبيح» الى آخره، فان الحصر غير مراد منه، لخروج معظم أفعال الصلاة منه، كالركوع و السجود و التشهد و الدعاء.

و كذا قوله ببطلان الصلاة بقوله: اللهم استجب، ضعيف، فان الدعاء بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا، و هذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به. و قد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة [3] و ليس بذاك.


[1] كالمرتضى في الانتصار: 42، و الطوسي في الخلاف 1: 334 المسألة: 84.

[2] الكافي 3: 313 ح 5، التهذيب 2: 74 ح 275، الاستبصار 1: 318 ح 1185.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 118.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست