نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 346
قال ابن زهرة- رحمه اللّٰه-: يحرم بالإجماع و الاحتياط، و
بأنها عمل كثير خارج عن الصلاة، و بأنها انما تكون على دعاء تقدمها و القارئ لا
يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة فلا معنى لها حينئذ، و إذا انتفى جوازها عند عدم
القصد انتفى عند قصد القراءة و الدعاء، لأن أحدا لم يفرق بينهما[1].
و الشيخ في
التبيان يمنع من قصد القراءة و الدعاء، للزوم استعمال المشترك في معنييه، و هو غير
جائز[2].
و في
المعتبر صدّر كلامه بالمنع منها، محتجا بحديث الآدميين، و بقول النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: «انما هي التسبيح، و التكبير، و قراءة القرآن» و «انما»
للحصر و ليس التأمين أحدها، لأن معناها: اللّٰهمّ استجب، و لو نطق بذلك أبطل
صلاته فكذا ما قام مقامه.
و لأن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله علم الصلاة جماعة و لم يذكر التأمين، و بان أبا حميد
الساعدي لما وصف صلاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لم يذكره، و
كذا أبو قتادة.
و لانه لو
كان النطق بها تأمينا لم تجز الا لمن قصد الدعاء، لكن ذلك ليس شرطا بالإجماع، اما
عندنا فللمنع مطلقا، و اما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا.
و لأنّ
التأمين يستدعي سبق دعاء، و لا يتحقق الدعاء الّا مع قصده، فعلى تقدير عدم القصد
يخرج التأمين عن حقيقته فيكون لغوا[3].