responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 341

الرابع: يستحب قراءة الجمعة و الأعلى في عشاء ليلة الجمعة،

لرواية أبي الصباح أيضا عنه عليه السلام [1] و رواه أبو بصير عنه أيضا [2].

و قال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين، و أوفق في الأولى على الجمعة [3] لرواية حريز السالفة [4]. و الأول أشهر و أظهر في الفتوى.

الخامس:

اختلف الأصحاب- رضي اللّٰه عنهم- في الجهر بالظهر يوم الجمعة، مع اتفاقهم على استحباب الجهر في صلاة الجمعة. فاستحب الجهر في الظهر الشيخ- رحمه اللّٰه- [5] و رواه الحلبي عن الصادق [6] و محمد ابن مروان عنه [7] و عمران الحلبي عنه [8] و محمد بن مسلم عنه [9].

و قال ابن بابويه: الجهر فيها رخصة يجوز الأخذ بها، و الأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة، فإذا صلاها وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة. و كذلك في السفر من صلّى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة و ان أنكر ذلك عليه. و كذلك إذا صلّى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها [10].

و المرتضى- رحمه اللّٰه- قال: و المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة روي انه يجهر بالقراءة استحبابا. و روي ان الجهر انما يستحب ان صليت مقصورة بخطبة، أو صليت ظهرا أربعا في جماعة، و لا جهر على المنفرد [11]. و قوّى ابن‌


[1] تقدمت في الهامش 7.

[2] تقدمت في الهامش 8.

[3] مختلف الشيعة: 94.

[4] تقدمت في ص 428 الهامش 8.

[5] المبسوط 1: 151، النهاية: 107، الخلاف 1: 632 المسألة: 407.

[6] الكافي 3: 425 ح 5، التهذيب 3: 14 ح 49، الاستبصار 1: 416 ح 1593.

[7] التهذيب 3: 15 ح 50- 52، الاستبصار 1: 416 ح 1594- 1596.

[8] التهذيب 3: 15 ح 50- 52، الاستبصار 1: 416 ح 1594- 1596.

[9] التهذيب 3: 15 ح 50- 52، الاستبصار 1: 416 ح 1594- 1596.

[10] الفقيه 1: 269.

[11] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 65، و العلامة في مختلف الشيعة: 95.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست