نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 341
الرابع: يستحب
قراءة الجمعة و الأعلى في عشاء ليلة الجمعة،
لرواية أبي
الصباح أيضا عنه عليه السلام[1] و رواه أبو بصير
عنه أيضا[2].
و قال ابن
أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين، و أوفق في الأولى على الجمعة[3] لرواية
حريز السالفة[4]. و الأول أشهر و أظهر في الفتوى.
الخامس:
اختلف
الأصحاب- رضي اللّٰه عنهم- في الجهر بالظهر يوم الجمعة، مع اتفاقهم على
استحباب الجهر في صلاة الجمعة. فاستحب الجهر في الظهر الشيخ- رحمه اللّٰه-[5] و رواه
الحلبي عن الصادق[6] و محمد ابن مروان عنه[7] و عمران
الحلبي عنه[8] و محمد بن مسلم عنه[9].
و قال ابن
بابويه: الجهر فيها رخصة يجوز الأخذ بها، و الأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت
خطبة، فإذا صلاها وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة. و كذلك
في السفر من صلّى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة و ان أنكر ذلك عليه. و كذلك
إذا صلّى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها[10].
و المرتضى-
رحمه اللّٰه- قال: و المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة روي انه يجهر بالقراءة
استحبابا. و روي ان الجهر انما يستحب ان صليت مقصورة بخطبة، أو صليت ظهرا أربعا في
جماعة، و لا جهر على المنفرد[11]. و قوّى ابن