responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 189

من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال: «لا» [1].

و روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عنه عليه السلام: «لا يصلّي الفريضة على الدابة إلا مريض» [2].

و (شي‌ء) نكرة في سياق نفي فيعم، «و الفريضة» محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.

و يدلان على جواز ذلك عند الضرورة، و عليه دلّ قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً [3] و هو يدل بفحواه على مطلق الضرورة، و قد تقدم ذكر صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على الراحلة في المطر [4].

و العامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة، الّا ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول، فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها [5]. و يبطله: ان الامتثال يقتضي الإجزاء.

الرابعة [بطلان صلاة الراكب و ان تمكن من الاستقبال و استيفاء الأفعال]

لو تمكن الراكب من الاستقبال و استيفاء الافعال، كالراكب في الكنيسة [6]، أو على بعير معقول، ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما المنع.

اما الأول فلعدم الاستقرار، و لهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال، لأنّ المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فتبطلها، و انما خرجت النافلة بدليل آخر مع المسامحة فيها.


[1] التهذيب 3: 308 ح 954.

[2] التهذيب 3: 308 ح 952.

[3] سورة البقرة: 239.

[4] تقدم في ص 152، الهامش 4.

[5] المجموع 3: 242.

[6] الكنيسة: هي شي‌ء يغرز في المحمل أو الرحل، و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به.

مجمع البحرين، مادة كنس.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست