responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 188

الفصل الثالث: فيما يستقبل له.

و فيه مسائل.

الأولى: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات،

و بالميت في أحواله السابقة، و عند الذبح على ما يأتي ان شاء اللّٰه، كل ذلك مع الاختيار.

و يحرم الاستقبال فيما مر.

و يستحب للجلوس للقضاء، و الدعاء مؤكدا، و الجلوس مطلقا إلى القبلة أفضل، لقولهم عليهم السلام: «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة» [1].

و يكره الاستقبال في الجماع.

و لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا.

الثانية: يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة و عدم التمكن منه،

كالمصلوب، و المريض الذي لا يجد من يوجّهه إلى القبلة مع عجزه عنها، و كالمضطر إلى الصلاة ماشيا مع عدم إمكان الاستقبال، و كما في حال شدة الخوف و ان قدر على الاستقبال لو لا القتال.

و يسقط في الميت أيضا عند التعذّر، و في الذبح في الصائلة و المتردية إذا لم يمكن فيها الاستقبال.

الثالثة [بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا]

لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا لاختلال الاستقبال و ان كانت منذورة، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب. و كذا صلاة الجنازة، لأنّ أظهر أركانها القيام، و أقوى شروطها الاستقبال.

و قد روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: أ يصلي الرجل شيئا‌


[1] وسائل الشيعة 12: 109 ح 3، مستدرك الوسائل 8: 406 ح 1 الغايات: 87.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست