نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 151
النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع
الاحكام.
و لو سجد
على غير الأرض و نباتها، أو على المأكول أو الملبوس متعمّدا، بطل و لو جهل الحكم.
و لو ظنه غيره أو نسي، فالأقرب الصحة، و لا يجب التدارك و لو كان في محل السجود بل
لا يجوز، و لو كان ساجدا جرّ الجبهة.
الرابعة عشرة [كراهة نفخ
موضع السجود]
المشهور
كراهة نفخ موضع السجود، و قد روى النهي محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام[1] و هو محمول
على الكراهية، لما رواه أبو بكر الحضرمي عنه عليه السلام: «لا بأس بالنفخ في
الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا»[2].
و في مرسل
إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: لا بأس بنفخ موضع السجود[3]، فيحمل على
نفي التحريم، أو على ما لم يؤذ.
و لو ادّى
الى النطق بحرفين كان حراما قاطعا للصلاة.
الخامسة عشرة [حكم ما لو
خيف من السجود على الأرض]
لو كان في
ظلمة، و خاف من السجود على الأرض حية أو عقربا أو مؤذيا، و لم يكن عنده شيء يسجد
عليه غير الثوب، جاز السجود عليه، للرواية[4] و لوجوب التحرّز من
الضرر المظنون كالمعلوم.
و لو تعذّر
الثوب و خاف على بقية الأعضاء جاز الإيماء، و كذا في كل موضع يتعذّر ما يسجد عليه.
و الأقرب وجوب الإيماء الى ما يقارب السجود الحقيقي، لأنّه أقرب اليه.
و روى عمار
عن الصادق عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه، و لم
يكن له موضع يسجد فيه، قال: «إذا كان هكذا فليومئ