responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 150

عن لبنة، و يجوز قدر لبنة، قاله الأصحاب [1] و رواه عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» [2]، و مفهوم الشرط يدل على المنع من الزائد، و لانّه يخرج به عن مسمى الساجد.

و في رواية عمار عنه عليه السلام في المريض يقوم على فراشه و يسجد على الأرض، فقال: «إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه و يسجد على الأرض، و ان كان أكثر من ذلك فلا» [3] و هو دليل على مساواة النزول العلو في موضع الجبهة.

و المستحب تساوي المساجد، لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ليكن مستويا» و قد سأله عن موضع الجبهة يرتفع عن مقامه [4].

و عن أبي بصير عنه عليه السلام: «اني أحبّ ان أضع وجهي في موضع قدمي» و كره ان يرفع موضع الجبهة [5].

فرع:

اللبنة و الآجرة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع و أهل بيته، و المراد به ان تكون موضوعة على أكبر سطوحها، فسمكها جائز علوه و انخفاضه، و قدّرت بأربع أصابع تقريبا.

الثالثة عشرة [اشتراط طهارة موضع الجبهة]

تشترط طهارة موضع الجبهة إجماعا، و في باقي المساجد خلاف سلف، و المشتبه بالنجس كالنجس إذا كان محصورا. و يشترط في الجميع كونه مملوكا أو مأذونا فيه، لحرمة التصرّف في مال الغير، فلو سجد على‌


[1] راجع: النهاية: 83، شرائع الإسلام 1: 86.

[2] التهذيب 2: 313 ح 1271.

[3] الكافي 3: 411 ح 13، التهذيب 3: 307 ح 949.

[4] الكافي 3: 333 ح 4، التهذيب 2: 85 ح 315.

[5] التهذيب 2: 85 ح 316.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست