نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 150
عن لبنة، و يجوز قدر لبنة، قاله الأصحاب[1] و رواه عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس»[2]، و مفهوم الشرط يدل على المنع من
الزائد، و لانّه يخرج به عن مسمى الساجد.
و في رواية
عمار عنه عليه السلام في المريض يقوم على فراشه و يسجد على الأرض، فقال: «إذا كان
الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه و يسجد على الأرض، و ان كان
أكثر من ذلك فلا»[3] و هو دليل على مساواة النزول العلو في موضع الجبهة.
و المستحب
تساوي المساجد، لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام: «ليكن مستويا» و قد سأله عن موضع الجبهة يرتفع عن مقامه[4].
و عن أبي
بصير عنه عليه السلام: «اني أحبّ ان أضع وجهي في موضع قدمي» و كره ان يرفع موضع
الجبهة[5].
فرع:
اللبنة و
الآجرة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع و أهل بيته، و المراد به ان تكون موضوعة على
أكبر سطوحها، فسمكها جائز علوه و انخفاضه، و قدّرت بأربع أصابع تقريبا.
الثالثة عشرة [اشتراط طهارة
موضع الجبهة]
تشترط طهارة
موضع الجبهة إجماعا، و في باقي المساجد خلاف سلف، و المشتبه بالنجس كالنجس إذا كان
محصورا. و يشترط في الجميع كونه مملوكا أو مأذونا فيه، لحرمة التصرّف في مال
الغير، فلو سجد على