نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 43
البحث الثاني:
في التعزية.
و هي تفعلة
من العزاء، أي: الصبر، يقال: عزّيته فتعزّى، أي: صبّرته فتصبّر. و المراد بها طلب
التسلّي عن المصاب، و التصبّر عن الحزن و الاكتئاب، بإسناد الأمر الى اللّٰه
عزّ و جلّ و نسبته الى عدله و حكمته، و ذكر لقاء وعد اللّٰه على الصبر، مع
الدعاء للميت و المصاب لتسليته عن مصيبته. و هي مستحبّة إجماعا، و لا كراهة فيها
بعد الدفن عندنا، و الدفن خاتمة أمره لا أمر أهله.
و قد روى
إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام)، قال: «ليس التعزية إلّا عند القبر ثم
ينصرفون، لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت»[1]، و يظهر من
كلام ابن البراج.
لنا: عموم
قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من عزّى مصابا فله مثل أجره»، رواه
العامّة[2] و رواه الكليني بزيادة: «من غير أن ينتقص من أجر المصاب
شيء» عن وهب، عن الصادق (عليه السلام)، عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه
عليه و آله)[3].
و عنه (صلّى
اللّٰه عليه و آله): «ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبته إلّا كساه اللّٰه
من حلل الكرامة»[4] رواه عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.
و روى
الكليني، عن إسماعيل الجزري، عن الصادق (عليه السلام)، عن رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله): «من عزّى حزينا كسي في الموقف حلّة يحبى بها»[5] و روي:
«يحبر بها»[6] أي: يسر.