نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 407
وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ[1]، قال الشيخ: و لم يختلفوا انّ المراد
بذلك صلاة الصبح، و صلاة العصر[2].
السادسة عشرة:
من ترك
الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتدّ، يقتل إجماعا إن ولد على الفطرة من
غير استتابة، لعلم ثبوتها من الدين ضرورة، و لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و
آله: «بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة»[3]، و به احتج في
الخلاف، و قال: أجمعت الفرقة على روايته[4]. و عنه صلّى
اللّٰه عليه و آله: «من ترك الصلاة متعمدا، فقد برئت منه الذمة»[5].
و إذا قتل
لم يصلّ عليه، و لم يدفن في مقبرة المسلمين، و ماله لوارثه المسلم.
و إن كان
مسلما عن كفر استتيب، فإن تاب و إلّا قتل، لقوله تعالى فَإِنْ
تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ الآية[6].
و لو ادعى
المستحلّ الشبهة، و أمكنت في حقّه- بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو ساكن بادية
يمكن في حقه عدم علم وجوبها- قبل منه.
و لو تركها
غير مستحلّ عزّر ثلاثا، و قتل في الرابعة.
قال في
المبسوط: إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضيها، فان أبى عزّر.
و إن أقام
على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات، و عزّر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة، لما روي عنهم عليهم
السلام: «إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في