responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 407

وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ [1]، قال الشيخ: و لم يختلفوا انّ المراد بذلك صلاة الصبح، و صلاة العصر [2].

السادسة عشرة:

من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتدّ، يقتل إجماعا إن ولد على الفطرة من غير استتابة، لعلم ثبوتها من الدين ضرورة، و لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة» [3]، و به احتج في الخلاف، و قال: أجمعت الفرقة على روايته [4]. و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من ترك الصلاة متعمدا، فقد برئت منه الذمة» [5].

و إذا قتل لم يصلّ عليه، و لم يدفن في مقبرة المسلمين، و ماله لوارثه المسلم.

و إن كان مسلما عن كفر استتيب، فإن تاب و إلّا قتل، لقوله تعالى فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ الآية [6].

و لو ادعى المستحلّ الشبهة، و أمكنت في حقّه- بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو ساكن بادية يمكن في حقه عدم علم وجوبها- قبل منه.

و لو تركها غير مستحلّ عزّر ثلاثا، و قتل في الرابعة.

قال في المبسوط: إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضيها، فان أبى عزّر.

و إن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات، و عزّر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة، لما روي عنهم عليهم السلام: «إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في‌


[1] سورة هود: 114.

[2] الخلاف 1: 267 المسألة 9.

[3] صحيح مسلم 1: 88 ح 134، سنن أبي داود 4: 219 ح 4678، مسند أبي يعلى 3: 318 ح 1783، مسند أبي عوانة 1: 61، المعجم الصغير 1: 134، سنن الدار قطني 2: 53.

[4] الخلاف 1: 690 المسألة 6.

[5] مسند أحمد 6: 421.

[6] سورة التوبة: 5.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست