responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 393

الوقت عليه، لتفريطه بعدم التحفّظ مع قدرته عليه، و لأنّ المسبّب لا يثبت مع عدم سببه، و الوقت سبب الوجوب فلا يتقدّم الوجوب عليه، و الإجزاء تابع للوجوب، خرج عنه الظانّ للرواية و تعبّده باجتهاده، فيبقى الباقي على أصله.

و استدل في المختلف على بطلان صلاة الجميع بظاهر خبر أبي بصير السالف، فإنّه شامل للصلاة الكاملة و غيرها [1]. و يدفعه بناء العام على الخاص إن سلم العموم.

و قال السيد: معنى ضرب الوقت: التنبيه على عدم الإجزاء في غيره، فالمصلّي قبله مخالف للمشروع فتفسد صلاته، و لأنّ القطع بالبراءة لا يتم إلّا بفعل الجميع في الوقت [2].

و جوابه: لا مخالفة إذ هو مأمور بالعمل بظنّه، و القطع بالبراءة غير معتبر في العبادات غالبا، و إلّا لكان تكليفا بالمحال أو الحرج.

و أمّا الجاهل، فقد صرّح المرتضى ببطلان صلاته [3] و ألحقه أبو الصلاح بالناسي [4]. و يمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلّي لأمارة على دخوله، أو لا لأمارة بل لتجويز الدخول، و بجاهل اعتبار الوقت في الصلاة، و بجاهل حكم الصلاة قبل الوقت.

فإن أريد الأول فهو معنى الظان، و قد مر. و إن أريد باقي التفسيرات، فالأجود البطلان، لعدم الدخول الشرعي في الصلاة، و توجّه الخطاب على المكلّف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله عذرا، و إلّا لارتفع المؤاخذة على الجاهل.


[1] مختلف الشيعة: 74.

و قد تقدم خبر أبي بصير في ص 391 الهامش 6.

[2] أجوبة المسائل الرسية الأولى 2: 350.

[3] أجوبة المسائل الرسية الأولى 2: 350.

[4] الكافي في الفقه: 138.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست