و لو ظن عدم
اتساع الزمان لصلاة الليل، اقتصر على الوتر و قضى صلاة الليل، لرواية محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام[2].
و لو طلع
الفجر و لمّا يتلبّس من صلاة الليل بشيء، فالمشهور في الفتوى تقديم الفريضة،
لرواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في المنع من الوتر
بعد طلوع الفجر[3].
و روى عمر بن
يزيد، و إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام في تقديم صلاة الليل و الوتر على الفريضة
و إن طلع الفجر[4].
قال الشيخ:
هذه رخصة لمن أخّر لاشتغاله بشيء من العبادات[5].
قال في
المعتبر: اختلاف الفتوى دليل التخيير[6] يعني بين فعلها قبل
الفرض و بعده، و هو قريب من قول الشيخ.
و لو كان قد
تلبّس بما دون الأربع، فالحكم كعدم التلبّس. و لو تلبّس بأربع قدّمها مخففة،
لرواية محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
«إذا كنت
صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتمّ الصلاة طلع أم لم يطلع»[7] مع انه قد
روى يعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلّي أربع ركعات ثم أتخوّف
أن ينفجر الفجر، أ أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات؟ قال: «لا، بل أوتر، و أخّر
الركعات حتى تقضيها»[8] و يمكن حملها