responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 372

عبد اللّٰه عليه السلام [1].

و لو ظن عدم اتساع الزمان لصلاة الليل، اقتصر على الوتر و قضى صلاة الليل، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام [2].

و لو طلع الفجر و لمّا يتلبّس من صلاة الليل بشي‌ء، فالمشهور في الفتوى تقديم الفريضة، لرواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في المنع من الوتر بعد طلوع الفجر [3].

و روى عمر بن يزيد، و إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام في تقديم صلاة الليل و الوتر على الفريضة و إن طلع الفجر [4].

قال الشيخ: هذه رخصة لمن أخّر لاشتغاله بشي‌ء من العبادات [5].

قال في المعتبر: اختلاف الفتوى دليل التخيير [6] يعني بين فعلها قبل الفرض و بعده، و هو قريب من قول الشيخ.

و لو كان قد تلبّس بما دون الأربع، فالحكم كعدم التلبّس. و لو تلبّس بأربع قدّمها مخففة، لرواية محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:

«إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتمّ الصلاة طلع أم لم يطلع» [7] مع انه قد روى يعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلّي أربع ركعات ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر، أ أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات؟ قال: «لا، بل أوتر، و أخّر الركعات حتى تقضيها» [8] و يمكن حملها‌


[1] الكافي 3: 449 ح 27، التهذيب 2: 124 ح 473، الاستبصار 1: 280 ح 1019.

[2] الكافي 3: 449 ح 28، التهذيب 2: 125 ح 474، الاستبصار 1: 281 ح 1020.

[3] التهذيب 2: 126 ح 479، الاستبصار 1: 281 ح 1021.

[4] التهذيب 2: 126 ح 477، 478، الاستبصار 1: 281 ح 1022، 1023.

[5] التهذيب 2: 126.

[6] المعتبر 2: 60.

[7] التهذيب 2: 125 ح 475، الاستبصار 1: 282 ح 1025.

[8] التهذيب 2: 125 ح 476، الاستبصار 1: 282 ح 1026.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست