نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 359
و قد أخذه من تأويلات الشيخ في التهذيب لما اختلف من الأخبار هنا[1] و تبعه في التذكرة[2].
و هو منظور
فيه من وجهين:
أحدهما: منع
الدلالة على المدّعى، لأنه بناه على أنّ القامة ذراع و استشهد بما ذكر، و من أين
يعلم انّ هذه القامة مفسرة لتلك القامة! و الظاهر تغايرهما بدليل قوله: «فإذا مضى
من فيئه ذراع .. و ذراعان»، و لو كان الذراع نفس القامة لم يكن للفظ «من» هنا
معنى، بل و لا للتقدير بالذراع و الذراعين.
و يؤيد أن
المراد بالقامة قامة الإنسان قوله عليه السلام: «فإذا بلغ فيؤك ذراعا .. و ذراعين»
تطبيقا لبعض الكلام على بعض. و يدل عليه خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه
السلام، قال: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا كان فيء
الجدار ذراعا صلّى الظهر، و إذا كان ذراعين صلّى العصر». فقلت له: إنّ الجدر
تختلف، بعضها قصير و بعضها طويل. فقال:
«كان جدار
مسجد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يومئذ قامة»[3] و هذا ينبو
عن حمل القامة على الذراع.
الثاني: انّ
دلالة هذه على الأقدام السالفة أنسب، كما عقله جماعة من الأصحاب[4] فإنّ
الذراع قدمان غالبا.
و قد قال
ابن الجنيد: يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال شيئا من